وطنا اليوم:رفض مجلس النواب تعديلا دستوريا برفع الحصانة عن اعضائه وابقى المجلس على النص الاصلي الذي يمنح الحصانة للنائب خلال انعقاد دورات مجلس النواب.
ووافق النواب على المادة 29 من المشروع المعدل للدستور الاردني لسنة 2021 وذلك بتعديل المادة 127 من النص الأصلي التي تنص على “إلغاء عبارة (الشرطة والدرك) الواردة في الفقرة 2 منها والاستعاضة عنها بعبارة (الأمن العام) وإلغاء الفقرة الثالثة منها.
وتنص المادة 127 في الدستور على:
1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.
ووافق المجلس على تحديد سقف زمني لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة من قبل مجلسي النواب والأعيان، بتصويت 105 نواب على إضافة فقرة جديدة على المادة 119 من الدستور.
وتوجب الفقرة الجديدة رقم 2، على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
وصوّت مجلس النواب، في جلسة مسائية الأربعاء، بالموافقة على المادة (27)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة من قبل مجلسي الأعيان والنواب.
وتعدل المادة (27) المادة (119) من الدستور الحالي بإضافة الفقرة (2) إلى المادة بالنص الآتي وإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح (3): “على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر”.
المادة (119) من الدستور الحالي، تنص على أنه “يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها؛ 1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك، 2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة”.