- لم ينص المشرع الدستوري على عقوبة تجميد العضوية
- لو أراد المشرع اعتبارها عقوبة توقع على الأعضاء والاثار القانونية المترتبة عليها لنص عليها صراحه
- المحكمة الدستورية هي المختصة دستوريا في مخالفه ما ورد في هذا النظام لأحكام الدستور
- المحكمة الإدارية فلا تمارس رقابتها على الاعمال والتصرفات الصادرة عن مجلس الامه
وطنا اليوم- ينشر موقع وطنا اليوم الاخباري مطالعة قانونية حول دستورية تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة على خلفية مخالفته احكام النظام الداخلي لمجلس النواب لإستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور عوض الليمون بما يلي
مما لا شك فيه ان العضوية لمجلس الامه سواء لمجلس النواب والاعيان يجب ان تكون متفقه واحكام الدستور ، وأي اختلال اثناء تلك العضوية بزوال الشروط والمتطلبات الدستورية يؤدي حتما الى بعض العقوبات التي نص عليها المشرع الدستوري كإسقاط العضوية خلافا لأحكام المادة ٧٥ من الدستور، والتي مناطها تخلف او زوال الشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الامه ، او الفصل من العضوية في حال تصرف عضو مجلس الامه على خلاف ما يقتضي طبيعة العمل البرلماني او تصرف نائب داخل قبه البرلمان على نحو يخالف القانون بمفهومها العام.
وأضاف الدكتور الليمون وتبعا لذلك، نجد ان المشرع الدستوري نص على تلك العقوبة التي يمكن توقيعها على العضو حال مخالفته المادة ٧٥ او المادة ٩٠ من الدستور،
وأوضح الليمون اما فيما يتعلق بقرار تجميد العضوية لأي من أعضاء مجلس الامه فلم ينص عليه المشرع الدستوري ، فلو أراد المشرع اعتبارها عقوبة توقع على الأعضاء والاثار القانونية المترتبة عليها لنص عليها صراحه، فالجزاء بصوره عامه يجب ان يستند الى احكام الدستور.
وأضاف الليمون بما يتعلق بقرار تجميد العضوية فقد نص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب فقط دون ان يستند الى نص دستوري . وعليه فان المحكمة الدستورية هي المختصة دستوريا في مخالفه ما ورد في هذا النظام لأحكام الدستور. اما فيما يتعلق برقابه المحكمة الإدارية فلا تمارس رقابتها على الاعمال والتصرفات الصادرة عن مجلس الامه باعتبار ان تلك الاعمال ليست من قبيل القرارات الإدارية.