النواب يقر معدل السير وعقود التأمين بعد تعديلات الأعيان

15 أبريل 2026
النواب يقر معدل السير وعقود التأمين بعد تعديلات الأعيان

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026.
ووافق النواب، على قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة)، بشأن المادة الأولى، الواردة في مشروع القانون، حيث وافقت عليها: “بعد إضافة عبارة (بعد ثلاثين يوما) بعد عبارة (ويعمل به)”.
وتنص هذه المادة على: “يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بـ”القانون الأصلي”، وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

وبشأن المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد أيد النواب قرار اللجنة النيابية المشتركة، بخصوص الفقرة (ج) من البند الثاني، والذي تضمن “موافقة واعتبارها نصا للبند (1) منها وإضافة بند بالرقم (2) إليها بالنص التالي: تبقى المعاملات التي تتم بغير الوسائل الإلكترونية جائزة وصحيحة دون اشتراط إيداع الثمن في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك”.
وتنص المادة الثانية كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: “تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) منها وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، يجوز استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني، للقيام بمهام الكاتب العدل المنصوص عليها في هذه المادة. ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: ج – لا يجوز تسجيل أو توثيق معاملات نقل ملكية المركبات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ما لم يدفع الثمن من خلال حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة الذي ينشأ بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تحدد في هذا النظام إجراءات الإيداع وآليات الصرف والاستثناءات التي ترد على دفع الثمن من خلال الحساب. ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات ( ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) الواردة فيها لتصبح الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) منها على التوالي”.

وتنص المادة السابعة، كما وردت في القانون الأصلي، على: “أ. على الرغم مما ورد في اي قانون آخر ، يقوم الضباط وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال الأطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها . ب. لمدير إدارة الترخيص الموافقة على انتقال الضابط المكلف بإجراء المعاملات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج إدارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك. ج. تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص. د. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد إدارة الترخيص الوكالات التالية: 1. الوكالات العامة المحررة بين الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات والورثة. 2. الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول. 3. الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة اي أحكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. هـ . تعتمد إدارة الترخيص الوكالات العامة او الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات للأصول والفروع وسنة للغير من تاريخ إصدارها. و. لا يجوز أن تتضمن الوكالة الخاصة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع او الرهن او فك الرهن. ز- تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ”.

ووافق “النواب” على قرار اللجنة النيابية المشتركة، بخصوص التعديلات التي أجرتها على المادة الثالثة، الورادة في مشروع القانون.
وبشأن البند الأول في هذه المادة، قررت اللجنة النيابية “موافقة بعد شطب عبارة (6 أشهر) والاستعاضة عنه بعبارة (12 شهرا) وشطب عبارة (الإعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين) والاستعاضة عنها بعبارة (إخطار مالكها بذلك)”.
كما عدلت اللجنة البند الثاني في الفقرة (ج)، فقررت “الموافقة بعد إعادة صياغته ليصبح بالنص التالي: لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة لأصحاب الحقوق عليها إلا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية على أن يتم تحويل باقي ثمن المركبة لمالكها”.

وتنص المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: “تعدل المادة (49) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا- بإلغاء عبارة (24 شهرا) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (6 أشهر). ثانيا- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: ج-1- على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون، تسري أحكام هذه المادة على المركبات التي عليها قيد يمنع نقل ملكيتها ويترتب على بيع المركبة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة. 2- لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة للمالك أو لأصحاب الحقوق عليها إلا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية”.

في حين تنص المادة التاسعة والأربعون، كما وردت في القانون الأصلي، على: “أ- للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة واي جهة اخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم بها او عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة بعد مرور (24) شهرا من تاريخ حجزها على ان يتم الاعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين ما لم تكن هناك قضايا منظورة امام القضاء بشأن تلك المركبات على ان تحدد اسس وشروط هذا البيع وآلية عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يحتفظ بأثمان المركبات التي يتم بيعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الامانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل ايواء ونفقات بيع على ان تصبح ملكا للخزينة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها”.

وكان مجلس النواب وافق، في 30 آذار 2026، على تحويل مشروع قانون معدل لقانون إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة)، والتي بدورها أقرته، في 13 نيسان 2026، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
ويهدف “معدل السير”، الذي أقره مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها في 11 آذار 2026، إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الالكتروني لانجاز المعاملات.
وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.
ولضمان إتمام عملية بيع المركبات وشرائها إلكترونيا، وحفظ حقوق أصحابها، يوجب النظام على المشتري إيداع ثمن المركبة
في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات، يتم إنشاؤه لهذه الغاية، على أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع.
ولإتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة، سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية، وفقا لآلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة.
وباعتماد هذه الإجراءات، سيتم إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.
وتعطي التعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصة، صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز، خلال عام واحد بدلا من عامين، وذلك في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المركبات لتصويب أوضاعها، ونظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها، وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.
كما وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان فيما يخص مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون عقود التأمين لسنة 2025، وبالتالي أقر مشروع القانون مع التعديلات التي أجراها “الأعيان”.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وكان مجلس الأعيان أقر، في السادس من شهر نيسان 2026، “مُعدل عقود التأمين” كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديلات عليه، وبالتالي تم إعادته إلى “النواب”.

وبخصوص المادة الرابعة، فقد أيد مجلس النواب قرار الأعيان بشأن الفقرة (ب)، والمُتضمن “شطب عبارة ما لم يكن التأمين إلزاميًا”.

وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: “ب- ما لم يكن التأمين إلزامياً على المؤمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمن منها، والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا”.
في حين كانت تنص المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: “ب – على المؤمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمن منها، والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا”.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية عشرة، وافق “النواب” على قرار مجلس الأعيان، والمُتضمن “ب- الموافقة عليها كما وردت في مشروع القانون بعد شطب عبارة “(30) ثلاثون يوماً” والاستعاضة عنها بعبارة “(60) ستون يوماً”.

وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: “ب – للمؤمن إنهاء عقد التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين، ومضى (30) ثلاثون يوماً على تاريخ تبليغه إشعارا بوجوب الدفع ، يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى”.
وكانت تنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: “أ – يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المؤمن ولو أبرم عقد التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤمن له. ب للمؤمن إنهاء عقد التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى (30) ثلاثون يوما على تاريخ تبلغه إشعارا من المؤمن بوجوب الدفع، وله الحق في مطالبة المؤمن له بأقساط التأمين عن المدة السابقة لإنهائه”.

وبشأن المادة الخامسة والستين، فقد وافق مجلس النواب على قرار “الأعيان”، فيما يتعلق بالبند 1 من الفقرة (أ) البند، والمُتضمن: “الموافقة عليه كما ورد في مشروع القانون بعد إضافة عبارة (وملحقاتها) بعد عبارة (وأجهزتها)”.

وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: “أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: 1- السفينة وملحقاتها ، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها”.

وكانت تنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: “أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: 1- السفينة وأجهزتها، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها. 2- الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة، والأرباح المتوقعة منها. 3- أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة.

4- المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية. ب- يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف، ويتم تفسير العبارات العامة لمصلحة المؤمن له”.
وكان مجلس النواب قد وافق، في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها أقرته في الرابع من شهر شباط 2026.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على “عقود التأمين”، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.

ويضمن مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.

كما يُساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية مُتطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء “الكروكات” وتجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليُعزز الثقة بقطاع التأمين، ويُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
كما يؤكد الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المُتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل “عقود التأمين” على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تُراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأُخرى للمُمتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويُحدد “عقود التأمين” الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مُبررة قبل انقضاء مُدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يُحدد مُدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى