وطنا اليوم – حكمت محكمة على المشتكى عليه (ا.م – صاحب بسطة خضار) بما يلي:
أولاً: إدانته بجرم الشروع بالانتحار في مكان عام، والحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم حيازة أداة تشكل خطراً على السلامة العامة، والحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم والغرامة (10) عشرة دنانير والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم زحم الطريق العام دون داع، والحكم عليه بالغرامة (5) خمسة دنانير والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم إقلاق الراحة العامة، والحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم.
خامساً: وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه وهي الحبس لمدة شهر واحد والرسوم والغرامة (10) عشرة دنانير والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أنه وأثناء قيام منظمي الضبط من رجال الامن العام بمهام وظيفتهم الرسمية برفقة مجموعات امانة عمان الكبرى كحملة على البسطات المخالفة، تم مشاهدة بسطة خضار مغلقة بشادر على جانب الرصيف في الشارع العام تعود للمشتكى عليه، وعند مباشرة مجموعات أمانة عمان الكبرى لعملهم بازالة البسطة المخالفة، حضر المشتكى عليه وقام بسكب ماده بترولية على رأسه، وصعد على البسطة ممسكاً بقداحة وهدد بحرق نفسه، فتم التفاوض معه فعدل عن إحراق نفسه.