وطنا اليوم:نفذّت محافظة العاصمة، الأحد، أول تطبيق لجلوة عشائرية اقتصرت على الجاني وأبنائه ووالده، بعد إقرار وزارة الداخلية مؤخرا لوثيقة عشائرية تنص على ذلك.
وقال محافظ العاصمة، ياسر العدوان، إن “الأردن طبق الأحد للمرة الأولى الجلوة العشائرية بمفهوم جديد يطبق فقط على الجاني وأبنائه وأولاده، من دون أن يتأثر أي طرف في العائلة بهذا الإبعاد”، حيث “يختفي من شملهم الجلوة عن الأنظار ولا يعودون إلا بموافقة أهل المعتدى عليه، ولفترة يحددها اتفاق عشائري”، وفقا لقضاة عشائريين
وأضاف، أن “الجريمة التي طبقت الجلوة بمفهومها الجديد، وقعت في منطقة صويلح قبل 3 أشهر، وأُجلي الجاني وأشقائه ووالده وأعمامه، بسبب إصرار أهل المجني عليه على ذلك، إلا أنه ومع مرور الوقت ومع الحوار معهم، ارتأى شقيق المجني عليه بأن تقتصر الجلوة على الجاني وأبنائه ووالده”.
وتعرف الجلوة بأنها “ترحيل ذوي الجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه”، بحسب مسودة القانون المعدل (2016) لقانون منع الجرائم (1954).
العدوان، أوضح أن “هذا الاتفاق يعتبر الأول بعد توقيع الوثيقة العشائرية الجديدة وتعميمها على محافظي وزارة الداخلية وبدء العمل بها”، لافتا النظر إلى أن “الوثيقة تعتبر خطوة تدريجية للعمل على تلاشي مفهوم الجلوة العشائرية في المجتمع الأردني”.
وأشار المحافظ، إلى أن صك الاتفاق جاء “تحقيقا للأمن والسلم المجتمعيين، وبالتوافق مع رغبة أبناء المجتمع الأردني بكافة أطيافه وإجماع المعنيين كافة بالشأن الإنساني والاجتماعي والعشائري على ضرورة وضع ضوابط لازمة لتنظيم الجلوة العشائرية والحد من آثارها وتبعاتها وفق ما ورد في مسودة (ضبط الجلوة العشائرية) التي قدمتها وزارة الداخلية مؤخرا”.
وقدّم العدوان الشكر لذوي المجني عليه لتعاونهم وجهودهم في تخفيف الحد المطبق على أهل الجاني واقتصاره على حدود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.
وبحسب المسودة “لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبناءه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص بناءً على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة” حسب المادة 16/ب من المسودة.
جاء ذلك بالرغم من صدور “قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم (34)” عام 1976 — بما في ذلك قوانين محاكم العشائر، وتأسيس محكمة استئناف عشائرية، والإشراف على البدو — ونشره في الجريدة الرسمية في الصفحة (1299) من العدد (2629).
وتنصّ المادة (9) من الدستور الأردني بأنه “لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما، أو يمنع من التنقل، أو أن لا يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون”.