قانونية الزام المواطنين بتلقي لقاح الوقاية من وباء كورونا

2 أبريل 2021
قانونية الزام المواطنين بتلقي لقاح الوقاية من وباء كورونا

مروان العمد

    الى كل من استنكروا تصريح معالي وزير الصحة الاردني بأن الحكومة تملك خيار اجبار المواطنين على اخذ مطعوم ضد وباء كورونا الا انها لن تفعل ذلك وانها سوف تبقي التطعيم اختياري .

   والى من هاجموا هذا التصريح واعتبروه احدى سقطات الوزير وان ما قاله مخالف لما ورد في القوانين والدستور من صيانة الحرية الشخصية وانه مخالف للاعراف والقوانين الدوليه فأنني اورد مايلي

  القانون رقم ٤٧ لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته

             قانون الصحة العامة الاردني

   فقد ورد فيه بالفصل السادس

 المادة ٢٨ مايلي : –

 الفقرة أ – على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع اياً من المراكز الصحية التابعة للوزارة او اي مركز تطعيم تعتمده الوزارة او اي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم ان يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المعطى للطفل وتاريخ إعطائه .

الفقرة ب – اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة للوزير ان يقرر إعطاء المطاعيم اللازمة للاشخاص من مختلف الشرائح العمرية ، وان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة .

  الفقره ج – على الوزارة تأمين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة والمواطنين

  الماده ٢٩

  لا تستوفى اية رسوم او اجور عن المطاعيم والامصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها

       وفي الفصل الخامس عشر من هذا القانون اورد المشرع العقوبات على من يخالف احكام هذه القانون في المواد من ٦٢ وحتى ٦٦ . ثم جاء بنص المادة ٦٧ ليحدد عقوبة للافعال التي لم يرد لها عقوبة خاصة حيث نصت هذه المادة على

   ( مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ دينار ولا تزيد عن الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف اي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .

   المادة ٧٥

   رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 وهذه نصوص واضحة ومباشرة وقانونية بحق وزير الصحة في فرض المطاعيم على المواطنين في ظروف انتشار الاوبئة .

            والى من يقولون ان الدستور يكفل الحرية الشخصية وانه فوق كل القوانين فقد نصت المادة السابعة من الدستور

 ١ – الحرية الشخصية مصونة

   الا ان الفقرة الثانية من هذه المادة نصت

 ٢ – كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للاردنيين يعاقب عليها القانون

  ( وهل هناك اهم من الاعتداء على حرمة حياة المواطنين من خلال نقل الوباء لهم وعدم اتخاذ اساليب الوقاية منه وتعريض حياة بعضهم للخطر والتسبب في وفاة الكثيرين منهم )

 المادة ١٣ من الدستور

   لا يفرض التشغيل الالزامي على احد ، على انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة عامة على اي شخص

  ١ – في حالة اضطرارية كحالة الحرب او عند وقوع خطر عام او حريق او طوفان او مجاعة او زلازال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان أو آفات حيوانية او حشرية او نباتية او أية آفة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم للخطر .

   واي خطر نتعرض له اشد من هذا الوباء .

  وبرأي هنا ان فرض التطعيم في حالات الوباء هو فرض خدمة عامة على كل المواطنين .

      هذا ما ورد في قانون الصحة العامة وهذا ما يقوله الدستور فبماذا يرد من يقولون انه لا يحق لأحد الزام المواطنين بالتطعيم في سبيل الحماية العامة بحجة الحرية الشخصية . ومن اعطى الحق لمن يرفض التطعيم بهذه الحجة ان ينقل الوباء لوالده او والدته او ابنائه او فراد اسرته او اقاربه واصدقاءه وجيرانه وعموم المواطنين وان يتسبب في موت بعضهم كما حصل ويحصل ونسمع في كل يوم .

  هل هي حرية رأي ام حرية رفض لكل ما يصدر عن الجهات الحكومية والصحية حتى لو كان الإجراء بهدف حماية اروح المواطنين ؟

٢ / ٤ / ٢٠٢١