وطنا اليوم:النائب مشوقة يطلب من الحكومة تفاصيل بنود وثيقة نقل ملكية المركبات وتعدد وتنوع الرسوم المالية من حيث السند القانوني وطرق احتسابها.
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: وثيقة نقل ملكية السيارات
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
1.ما هو السند القانوني تحديداً (رقم المادة والقانون أو النظام) الذي يخول الحكومة استيفاء بند “الرسم الإضافي لنقل الملكية”، وما هي المعايير المعتمدة لتحديد قيمته، وهل يعتبر هذا الرسم ضريبة مقنعة تخالف مبدأ شرعية الضريبة، خاصة وأن الرسم الأساسي لنقل الملكية مستوفى بشكل منفصل؟
2.ما هو التعريف القانوني الدقيق لـ “رسوم عدل” و “عدل ملكية (م/ت)”، وما هو الأساس التشريعي لاحتسابهما، وما هي الخدمات التي يقدمها كاتب العدل أو الجهة المختصة مقابل هذه الرسوم، وهل ترتبط قيمتها بالقيمة التخمينية للمركبة؟
3.ما هو الفرق الجوهري بين البنود المتعددة التي تحمل صفة الطابع أو الرسم، مثل “رسم طوابع لنقل الملكية” و “رسوم طوابع تأمين” و “رسم طوابع” ضمن وثيقة نقل الملكية، وما هي الأنظمة التي تحكم استيفاء كل منها، وهل هناك خطة لتوحيد هذه الرسوم وتبسيطها على المواطن؟
4.ما هي المعايير المعتمدة لتحديد قيمة “رسم نقل الملكية” الأساسي، وهل يقتصر تحديد قيمته على سعة المحرك وعمر المركبة، أم أن هناك عوامل أخرى تدخل في احتسابه، وما هو النظام أو التعليمات التي تحدد جدول هذه الرسوم؟
5.ما هو التبرير القانوني لاستيفاء بند “بدل خدمات إلكترونية/قبض بطاقة ائتمان”، وهل يمثل هذا البدل عمولة بنكية يتم تحميلها على المواطن، أم أنه رسم مقابل خدمة إلكترونية تقدمها إدارة الترخيص، وما هي الإجراءات المتخذة لتشجيع الدفع الإلكتروني دون تحميل المواطن أعباء إضافية؟
6.ما هو المبرر لاستمرار استيفاء رسوم إدارية مقطوعة مثل “ثمن نموذج” و “ثمن قسيمة” بشكل منفصل، وهل يمكن دمج هذه المبالغ ضمن الرسم الأساسي لنقل الملكية لتبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل عدد البنود في الوثيقة، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
النائب المهندس
عدنان مشوقة







