وطنا اليوم:-كتب الخبير موسى الصبيحي
يجوز للمؤمّن عليه الأردني (المشترك بالضمان) الحاصل على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري سحب اشتراكاته من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة إذا تحقّقت لديه الشروط الأربعة التالية مجتمعة:
١) أن يكون حاصلاً على راتب تقاعد بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو أي نظام تقاعدي آخر معمول به في المملكة.
٢) أن تنتهي خدمته من جهة عمله، أو يوقف اشتراكه الاختياري.
٣) أن تقل اشتراكاته بالضمان عن (120) اشتراكاً.
٤) أن لا يقل عمره عن (50) سنة.