أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر الدفاع 25، الذي يوقع غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعقوبات تصل حد الإغلاق المؤقت للمنشآت المخالفة.
ووفق ما نشرت الجريدة الرسمية، فإنه “يُعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار إليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً”.
اقرأ المزيد: قرار المحكمة الإدارية بشأن طعن المعلمين بتشكيل لجنة مؤقتة و”تُعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات، بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم إغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار”.