مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة

26 مارس 2024
مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة.
وقال وزير العدل أحمد الزيادات، ردا على مداخلات نيابية، إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحا أنه “لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية”.
وأوضح خلال الجلسة أن “التوجيهات الملكية بإصدار العفو العام قامت على 4 مبادئ وتضمنت ضابطين لهذه المبادئ، المبدأ الأول هو مراعاة المصلحة العامة وقد راعى القانون المصلحة العامة واستثنى الجرائم التي تقوض جهود الدولة في محاربة غسل أموال والاتجار بالبشر والفساد والمخدرات، وأيضا المحافظة على الحقوق الشخصية، وراعت الحكومة هذا التوجيه ونصت صراحة على عدم شمول الإلزامات المدنية كالتعويض وغيرها بالعفو العام”.
وأشار الزيادات إلى أن “من التوجيهات الملكية تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث راعت الحكومة هذا التوجيه وأعفت من جميع الغرامات باستثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك لأن هذه الغرامات في تسويات في قرارات مجلس الوزراء يتم التسوية بين المكلفين والضريبة ويعفون من الغرامات إذا تم دفع أصل الضريبة”.
وأوضح أن “من بين الاعتبارات والتوجيهات بث روح التسامح وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية، والحكومة راعت ذلك بأنها اعتبرت بعض الجرائم مشمولة إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي كجريمة التسبب بالوفاة”.
وبين الزيادات أن كل هذه الاعتبارات لها ضوابط وضعت في التوجيه الملكي وهي ضابطين؛ الأول بأن لا يتعارض كل ما سبق مع الأمن الوطني أو السلم المجتمعي، لذلك راعت الحكومة هذه الضمانات واستثنت الجرائم الواقعة على امن الدولة جرائم التجسس وجرائم جمعيات الأشرار والجرائم الواقعة على السلطة العامة بصفتها جرائم تؤثر على الأمن الوطني.
وتابع أن هذه الاعتبارات راعت الضابط المتعلق بالسلم المجتمعي واستثنت بعض الجرائم الخطيرة الواقعة على الأشخاص والأموال التي تؤثر على السلم المجتمعي كجرائم القتل والسرقة الجنائية والسلب والسرقة بالتهديد وجرائم الايذاء البليغ والبلطجة وجرائم الايذاء والقتل الناجمة استخدام الأسلحة واطلاق العيارات النارية دون داعي وجرائم التزوير الجنائي.
وأشار الزيادات إلى أن المحور الثاني هو ضرورة إعفاء وشمول الجرائم التي إذا كان فيها إسقاطا للحق الشخصي، موضحا أنه “إذا كان هناك إسقاط للحق الشخصي أثناء المحاكمة، فالمحاكم عادة تأخذ بإسقاط الحق الشخصي وتخفف العقوبة بمقدار الثلث وإذا لم يتم إسقاط الحق الشخصي أثناء المحاكمة وجرى إسقاطه بعد صدور الحكم القطعي، وعادة في رئاسة الوزراء يقدم طلبات عفو خاص ونخفض العقوبة أيضا بعفو خاص بمقدار الثلث وبالتالي لا داعي لشمولها”.
“إذا أردنا شمول المادة 326 في قانون العفو، فإن هذا يعني شمول مواد أخرى فيها أثر كبير وجرائم أقل خطورة لها أثر كبير على السلم المجتمعي مثل السرقة الموصوفة وجرائم البلطجة”، وفق الوزير، موضحا أنه “فيما يخص موضوع القروض والمنح وما يترتب عليها هو التزامات مدنية وليست جرائم، والعفو يشمل الجرائم سواء كانت مخالفات أو جنح أو جنايات وبالتالي لا مجال للحديث عن القروض والمنح أيا كانت صفة هذه القروض أو المنح”.