وطنا اليوم:قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بتغريم سيدة مبلغ 10 آلاف درهم تعويضا عن أضرار معنوية تسببت بها لسيدة أخرى شتمتها عبر الهاتف بعبارات خدشت شرفها.
ورفضت المحكمة طلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية التي تعرّضت لها، لعدم تقديمها دليلاً على ذلك.
وفي التفاصيل، أقامت المدعية دعوى قضائية مدنية طلبت فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها تمت إدانتها بحكم جزائي، بتهمة شتمها بما يخدش شرفها واعتبارها، دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة بطريق الهاتف، وتمت معاقبتها بالغرامة 5000 درهم.
من جانبها، أكدت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، وأن تقدير الضرر المستوجب للتعويض، ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد مقدار التعويض، يعود إلى المحكمة، لافتة إلى أن الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليها بات نهائيا.