وطنا اليوم:قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا البلطجة وفرض الأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية السعود حبس شخص 3 سنوات بعد انَّ هدَّد سيدة بضربها بأداة حادة في وجهها، ورفضه دفع أجرة المنزل المستأجر منها لمدة عام كامل وثمن استهلاكه للماء والكهرباء وقرَّر العيش به عُنوة.
وقرَّرت المحكمة، خلال جلسة علنية، تجريم المُدان بجريمة التَّهديد باستخدام القوة خلافًا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات، وثبت للمحكمة بعد التدقيق والاطلاع على أوراق الدعوى أنه سبق وأن قام والديْ المشتكى عليه بالسكن في شقة مستأجرة لدى المشتكية وبعد وفاتهما بقي المشتكى عليه في العمارة لمدة سنة ورفض دفع الأجرة الشهرية وفواتير الماء والكهرباء.
وبين قرار التَّجريم أنَّ المشتكى عليه وبعد مغادرة العمارة قام بالعودة لها والتهجم على السَّيدة ولعدد من المرات وبحوزته أدوات حادة وهي مشرط وسكاكين، وقام بتهديدها عبر ضربها في وجهها وكانت غايته من استعراض القوة ترويع المشتكية وتخويفها.
ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة.
وبينت المادة إنَّ العقوبة ترتفع إلى الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
ووجدت المحكمة بعد تطبيق النَّص القانوني على الحادثة أن الاثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة – بالبلطجة – والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
ووجدت المحكمة أنَّه وباستقراء نص المادة (415/1) مكررة من قانون العقوبات بأن الجاني يروم ومن خلال تصرفاته المنصوص عليها بالمادة المشار إليها أعلاه إلى جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام بل يخضع لشريعة الغابة أو لشريعته أي يروم الجاني إلى الأخلال بالأمن والنظام المجتمعي وذلك لما يستعرضه من قوة أو سطوة أو يهدد بالعنف وأنه متى تحقق ذلك فتقوم هذه الجريمة.
وبينت القرار أنَّ المُدان قارف السلوك المجرم وبإرادة حرية واعية ومدركة وهذا يشكل بالتطبيق القانوني اركان وعناصر الجرم المسند اليه الامر الذي يقتضي معه على المحكمة ادانته به.
ووجدت المحكمة أنَّ المُدان غير جدير بإعمال الأسباب المخفَّفة بحقه في هذه القضية، حيث إنها أسباب لتخفيف العقوبة ولم يضع المشرع ضوابط لها، وتركها لفطنة القاضي وسلطته، وليست محدّدة في القانون، وبالتالي فهي تخضع لظروف يراها القاضي، ويُخفّف فيها العقاب على مرتكب الجريمة وهي أسباب تتعلق بشخص الفاعل، وبالظروف الواقعية في كل قضية منفردة ومسألة تحديد العقوبة ضمن حديها يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع وبما تراه تبعاً لظروف الدعوى وجسامة الجريمة ومدى خطورتها على المجتمع.
وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم التهديد باستخدام القوة والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، قراراً بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصَّة