وطنا اليوم:طاقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء قانون العقوبات، رافضًا إعادة فتح المادة المتعلقة بالانتحار، والتي تقتضي عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام.
وصوت النواب لصالح:”يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي”.
ووافق النواب أيضا، على المادة المتعلقة بالتسول والتي تقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من: استعطى أوطلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، أو عرض بقصد التسول سلعا تافهة أوألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش، أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول، أو وجد ساعياً أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.
وأيد النواب المادة التي تقول: كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.