وطنا اليوم:اعترض عدد من النواب اليوم الأربعاء خلال الجلسة الصباحية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022 على تعديل المادة 10 الواردة في المشروع.
و تعاقب المادة كل من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد بقصد جر مغنم له أو لغيره، يعاقب بالأشغال المؤقتة.
وكان النائب صالح العرموطي قد طالب خلال مداخلة له بابقاء المادة على نصها الأصلي، وأنها كافية في حال ثبت الغش.
من جانبه قدم النائب خليل عطية اعتراضه على عقوبة الغش الواقعة على المقاولين لما فيها من ضرر على نقابة المقاولين ونقابة المهندسين.
بدوره اشار النائب سليمان أبو يحيى أن المادة المراد تعديلها فضفاضة، وتحديدا في حال توقيع العقود بين شركات مواد البناء.
وينص التعديل الوارد في القانون وبحسب أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة أو الحبس فترة لا تقل عن خمس سنوات، المتعاقدون و المقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم.