المعاقبة: تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة من مجلس النواب غير دستورية

28 مايو 2021
الدكتور محمد مفضي المعاقبة

وطنا اليوم:يدور جدل دستوري بشأن قرار مجلس النواب المتعلق بتجميد عضوية النائب العجارمة، فبالرجوع لنصوص الدستور الأردني لسنة 1952 نجد أن الجزاءات المتعلقة بأعضاء مجلس النواب لها أساس دستوري واضح و محدد ومقيد، نرد على سبيل الحصر ما هو آت:
أولاً: إن المادة ٩٠ من الدستور نصت صراحة ( لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلسي النواب والاعيان إلا بقرار صادر عن المجلس المنتسب إليه… بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس…)
ثانيا؛ نجد في المادة ٧١ من الدستور أن بطلان عضوية النائب تكون بقرار من القضاء نتيجة طعن في صحة نيابة أحد النواب…
ثالثا: أشارت المادة ٨٣ من الدستور الى اختصاص مجلس الأمة بشقيه النواب و الأعيان بقولها : يضع المجلسان أنظمة لضبط و تنظيم إجراءاته وتعرض على على جلالة الملك للتصديق عليها.
وعليه نستنتج الآتي:
١- إن الجزاءات المتعلقة بالنواب تناولتها نصوص صريحة ( المادتين ٩٠،٧١) على سبيل الحصر بمعنى أنهما تشكلان أساسا دستوريا لأي جزاء يتخذه المجلس بحق أي نائب، و إعمالاً بالقواعد العامة فإن المشرّع إذا أراد نطق و إذا ألى سكت، وعليه نجد أن جزاء قرار تجميد العضوية لا يستند على أساس دستوري سليم.
٢-إن الاستناد على نص المادة ١٠٦ من النظام الداخلي لمجلس النواب المتضمن صلاحية مجلس النواب بفرض جزاء التجميد تشوبه شبهة دستورية بيّنة و واضحة؛ فالمادة ٨٣ من الدستور منحت للمجلسين اختصاص إصدار أنظمة ذات طبيعة إجرائية و ليست جزائية بغية تنظيم إجراءات عمل النواب لا فرص جزاءاتٍ على أعضائه، كما ووضع ضابطا وكذا إطارا لمضامين هذا النظام بالمسائل الإجرائية دون موضوعية وذلك لتسهيل القيام بأعماله، فالمكان الطبيعي و الأساس القانوني لهذه الجزاءات هو الدستور، وأن ما تضمنه النظام الداخلي يعد مناقضًا ومخالفا لأحكام الدستور . فقد كان على مجلس النواب عند وضع نظامه الداخلي الإلتزام بنص المادة ٨٣، ومما يجدر ذكره هنا أن هذا النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني هو النظام الوحيد الذي يضعه المجلس لتنظيم عمله لا لمحاسبة أعضائه وهذا أمر حسمه صراحة نص المادة ٨٣ من الدستور وكذلك حددت طبيعة النظام الداخلي بأنها إجرائية محضة؛ الهدف منها تسيير أعمال المؤسسة الدستورية في حين تضمين النظام الداخلي لجزاء التجميد لا يقوم على أساس دستوري له ويخالف أحكام المادة ٣١ التي تنص على : الملك يصدق على القوانين و يصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ألا تتضمن ما يخالف أحكامها.