وطنا اليوم – خاص- اصدر يوم امس رئيس الوزراء أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م، والذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ 31/12/2021م، مع التأكيد على منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين، حول هذا القرار توجهت وطنا اليوم لمعرفة أراء الشارع، و وجهات نظر متخصصين حول قرار رئيس الوزراء حيث كانت ردود الأفعال متباينة بين منتقداً للقرار وبين مؤيد له.
قال المواطن سامح المجالي إن قرار عدم حبس المدين كان في مكانه حيث أعطى فرصة للمدين لإعادة ترتيب أوضاعه المالية من أجل سداد مايترتب عليه من اختلالات ماليه.
و اضافت مجد العلاونة إلى أن قرار استمرار التقاضي بالنسبة لقضاية المدين لاتعني إعفاءه مما يترتب عليه من استحقاقات مالية او قضائية.
بدورها توجهت وطنا اليوم إلى أصحاب اختصاص بهذا الشأن فكان لهم الرأي التالي:
أكد استاذ القانون الاداري الدكتور محمد المعاقبة على أن ما استقرت عليه كل الأنظمة القانونية بعدم جواز حبس المدين لعدم قدرته على الوفاء بديونه المدنية وان إيقاع الجزاء البدني المتضمن حبس المدين امرٌ
مخالف للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وخاصة المادة (١١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وتابع المعاقبة، هذا ما أكده حكم المحكمة الدستورية الاردنية لعام ٢٠٢٠ والمتضمن بعدم جواز مخالفة القانون الداخلي( اي قانون وطني سواء كان قانون التنفيذ او غيره من القوانين الداخلية للمعاهدات الدوليه).
واستطرد المعاقبة قائلاً، تاسيسا على هذا الواقع نصل إلى نتيجة مفادها عدم دستورية قانون التنفيذ الاردني لمخالفته معاهدة دولية مصادق عليها مفقاَ الاوضاع الدستورية المقررة في الدستور الاردني سنة ١٩٥٢.
وبذات الوقت نجد ان قانون التنفيذ هو قانونا ذو طابع اقتصادي ويلعب دورا أساسيا في االاقتصاد الوطني ويشكل إطارا قانونياً يختص بتنظيم العلاقات المالية وحيث ان قانون التنفيذ الاردني رتب اوضاعاً قانونية استقرت منذ عقود وان تغيير هذه الأوضاع القانونية من خلال تعديل قانون التنفيذ قد يؤدي إلى ارباك المشهد القانوني ويخل بالعلاقات الاقتصادية والتجارية ويمس بمراكز قانونية ومالية استقرت باعتبار ان جزاء حبس المدين قاعدة قانونية أصيلة واساسية وان نسف هذه الحماية الواجبة بموجب قانون التنفيذ يشكل ارباكاً للواقع الاقتصادي والاجتماعي النافذ بالرغم من عدم دستوريتها وذلك باعتباره مساس بالعلاقات والروابط التجارية والمالية ويفوت على أصحاب الحقوق والالتزامات المالية فرص استيفاؤها.
لذلك فإن أي تعديل للقانون يجب أن يوفق ضمن مرحلة انتقالية بين متغيرين حق الدائن باستفاء حقه مبدأ عدم جواز حبس المدين لقاء دين مدين.
ولفت الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت على ان القانون لايفرق بين المدين المتعثر والمدين المحتال .
وزاد الساكت ” انا لست مع حبس المدين المتعثر ولكن يجب الاستعجال بتطبيق القانون.
وأكد الساكت بان الأمر المهم خلق قاعدة بيانات موثوقة يعتمد عليها تماما كما في قاعدة بيانات البنوك، يمكن الرجوع لها لتدفيق الأسماء ومتوفر للشركات والموسسات لمعرفة المدين الحقيقي من المدين المحتال او المدين التعثر، وهذا غير صعب “.
وتابع الساكت بان الأمر الاخر المهم هو الشيكات، حيث أن حجم الشيكات اكبر بكثير من حجم السيولة الموجودة، لذلك يجب التشديد في إعطاء الشيكات من الينوك وان لاتكون أمرا روتينياً وانما يجب أن يتم العودة الى السيرة المالية لأي شخص، ويجب أن يكون صيغة الاستعلام عن السيولة مقابل هذه الشيكات واستدعاء اي مالك شيك لايملك رصيد من قبل المحافظ وعدم انتظار مثوله امام القضاء حتى لاتصل إلى جدلية حبس المدين واشكالية الدائن.
و اوضحت عضو مجلس محافظة العاصمة المهندسة نوليفر ابوربيحة ان هذا هو الرأي السليم كي يستطيع المدين دفع التزاماته لابد ان يكون حرا طليق يعمل لسداد الدين اما بالنسبة للسفر يجب ان يكون فيها استثناءات لكن بضمانات قد تكون مالية مشددة لانه ممكن المدين عمله الذي يكتسب منه يتطلب السفر
وتمنت الدكتوره خالدة مصاروة المتخصصة في الإدارة التربوية ان تبقى إجراءات التقاضي دون حبس،وإذا لم يستطيع ايفاء الدين ما الإجراء المطلوب اذا .
وتساءلت مصاروة حول “منعه من السفر؟ “
وشددت على ان الذي لايملك سيولة مالية لسداد ما يستحق عليه للدائن ماذا يهمه السفر ؟
كما اعتقدت مصاروة ان الدائن هو الخسران من هكذا إجراءات.
المحامي سعد موسى نفاع كان له وجهة نظر قانونية حيث أشار، إلى أنه على الرغم من أن مبدأ حبس المدين لم يعد مقبولا على المستوى الدولي تماشيا مع حق الانسان في الحرية طالما لم يرتكب جرما يعاقب عليه القانون، الا أن الاستمرار في تعليق قرارات حبس المدين ووقف تنفيذ الاحكام الجزائية للشيكات تحت سقف مائة الف دينار حتى 31/12/2021 بموجب أمر الدفاع رقم (28)، يخل بالمراكز المالية والقانونية للافراد والمؤسسات كونه يجرد الدائن من وسيلة لضمان تسديد الدين، كما يفتح المجال واسعاً لتهرب كثير من المدينين من سداد الديون. إن منع سفر الاشخاص المشمولين بأحكام هذا القرار ليس له أثر كبير كون معظم المدينين الذين يفرون الى الخارج يكون هدفهم التهرب من عقوبة الحبس.
وأضاف نفاع قرارات منع الحبس حالياً يجب أن تترك للقضاء لتقييم الأمور لكل قضية على حدى ، على أن يصار الى تعديل التشريعات المتعلقة بمنع حبس المدين تدريجياً لكي تتيح للدائنين تقييم وترتيب امورهم المالية والقانونية تفادياً للاخلال بمراكزهم القانونية والمالية.