وطنا اليوم:قال رئيس لجنة الطاقة النيابية زيد العتوم إن تسعيرة المحروقات المعمول بها محددة بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء، ومعروفة ومنشورة وليس كما يعتقد البعض بأنها مجهولة.
واضاف العتوم أن تسعيرة المحروقات تعتمد على شقين، التكاليف والضريبة، مشيراً إلى أن التكاليف حقيقية ولا يجوز ان يعدل عليها .
ولفت إلى ان الحديث والنقاش الحاصل يتمركز على الضريبة الواقعة على التسعيرة، منوهاً إلى أن تعديلها يحتاج الى تعديل قانون ضريبة المبيعات وبناء عليه يتم تعديل نظام الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، والخطوة الاولى تكون بتقديم مشروع مقترح من النواب، للتصويت عليه ورفعه للحكومة، وهو غير ملزم لها.
وكان العتوم قد أوضح في ادراج عبر صفحته على فيسبوك أن آلية تسعير المشتقات النفطية واضحة، وموجودة بنص التشريعات، مؤكداً أنه لا يدافع عن التسعيرة التي يجب أن تكون أقل من ذلك بكثير على المستهلك، فالحكومة تفرض ضرائب مرتفعة عليها.
وبين أن التسعيرة تم توضيحها في عام 2019، وواردة في نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته الصادرة بمقتضى الفقرة أ من المادة 28 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بالأول من تموز عام 2019.
ويتم تحديد أسعار المشتقات البترولية من خلال السعر العالمي (السعر المرجعي للطن): وهذا السعر يحدد بموجب نشرة عالمية معتمدة في دول العالم وليست نشرة أردنية واسمها نشرة PLATTS، وهذه النشرة لا تملك الأردن السيطرة عليها وهي نشرة محايدة وتستخدمها دول العالم، ويتم اعتماد معدل السعر العالمي لـ 30 يوماً تسبق تاريخ الإعلان عن الأسعار.
ونشر العتوم تفصيلاً لطريقة احتساب التسعيرة النفطية علاوة مورد للطن: وتحدد بحسب عطاء الاستيراد وهي حوالي 64.4 دولار للطن، كلفة الإعتماد المستندي: وهي حوالي 2.82 دولار للطن، بدل خدمات موانئ وغرامات التأخير للطن وتحسب حسب البدلات الفعلية وهي حوالي نصف فلس على الطن، وكلفة المناولة وفواقد التخزين للطن: وتمثل الكلفة الحقيقية والفعلية بحسب الأجور والنسب المقررة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أجور النقل والتوزيع إلى أنحاء المملكة كافة والفاقد من النقل بالطن: وهنالك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع لكن هي أجور تحددها هيئة تنظيم قطاع النقل البري بحسب الأجور الفعلية، وعمولة الشركات التسويقية للتر: وهي محددة بحسب رخص الموزعين بـ12 فلسا للتر، وعمولة محطات المحروقات والتبخر والسيلان للتر وهي محددة حسب قرارات مجلس الوزراء كربح للمحطات بمبلغ 19.6 فلس للتر، وتكلفة هذه البنود مجتمعة 6.1 قرشاً لكل لتر.
وبين العتوم أن البند الأهم فهو الضريبة الخاصة على المبيعات: وهذه الضريبة محددة بموجب المادة 6 من قانون ضريبة المبيعات لعام 1995 والذي تم بموجبه منح الصلاحية بإصدار أنظمة من قبل مجلس الوزراء يحدد بموجبه مقدار الضريبة الخاصة. وعليه تم إصدار نظام الضريبة الخاصة والذي حدد الضريبة على المشتقات البترولية بـ 57.5 قرشا على لتر بنزين 95 و 37 قرشا على لتر بنزين 90 و 16.5 قرشا على الكاز والديزل، واصفاً الأمر بالخلل الرئيسي في التسعيرة.