وطنا اليوم:أكدت وزارة العمل شمول مؤسسات القطاع الخاص في البلاغات الحكومية لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، وذلك استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.
وبينت الوزارة أن المادة (59) من قانون العمل توضح آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، حيث تنص على أنه إذا اشتغل العامل خلال هذه العطل فإنه يستحق أجرا إضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.
وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
وفي السياق، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن البلاغات التي تصدر من رئاسة الوزراء لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، تشمل القطاع الخاص دون ذكرها، وتسري على العاملين في المنشآت الاقتصادية في شتى القطاعات، وذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة العمل ردا على استفسارات عديدة بالخصوص.
وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.
وأوضخ كتاب وزارة العمل، “إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات”.
وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفاطسة سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.
وشدد على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن 150 % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل.
ودعا الفناطسة العمال إلى تسجيل شكاوى من خلال وزارة العمل عبر منصة حماية والقنوات التي توفرها في حال عدم الالتزام بمضمون الكتاب أو الطلب منهم العمل دون احتساب أجور إضافية، مشيرا إلى أن اتحاد العمال قد عمٌم الكتاب على جميع النقابات العمالية لمخاطبة الإدارات التنفيذية في المنشآت ضمن القطاعات الاقتصادية التابعة لها.