بعد صدور الأمر الملكي .. سيناريوهات دستورية لمصير النواب والحكومة

24 أبريل 2024
بعد صدور الأمر الملكي .. سيناريوهات دستورية لمصير النواب والحكومة

وطنا اليوم:أصدر جلالة الملك الأربعاء، أمره الملكي للهيئة المستقلة للانتخاب باجراء الانتخابات وفقا للمادة 34 من الدستور في فقرتها الأولى التي تقول: “الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام الدستور”.
وبعد صدور قرار الملك، بإجراء الانتخابات، وتحديد موعد الاقتراع، لا يعني بالضرورة حلّ مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
فكل الترجيحات تشير أن المجلس سيبقى دون حل حتى نهايات أيار المقبل وربما حزيران، وإذا تطلب الأمر واتخذ قرار سيادي بالإبقاء على الحكومة حتى إجراء الانتخابات فان قرار حل المجلس يمكن أن يكون في تموز المقبل، وذلك حتى لا تلزم الحكومة بالاستقالة.
إذ تقول المادة 74/2 من الدستور “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”، هذا النص الدستوري يعني انه اذا حل مجلس النواب قبل تاريخ الحادي عشر من تموز المقبل فان الحكومة وجب عليها الاستقالة إما اذا حل بعد ذلك فان استمرار الحكومة من عدمه سيكون بيد جلالة الملك، مع الأخذ بالاعتبار أن الانتخابات لمجلس النواب الحالي جرت في العاشر من تشرين ثاني من عام 2020.
وعلم أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب سيعقد اجتماعا عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس موسى المعايطة، لتحديد موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ورجحت مصادر ، أن يتم الاتفاق على موعد اجراء الانتخابات خلال اجتماع اليوم وإعلانه رسميا، وعدم اللجوء إلى المزيد من الوقت لتحديد موعد الاقتراع.

وحصرت المادة 4 من قانون الانتخاب لعام 2022 تحديد موعد الاقتراع خلال أيام من صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور.

وينص البند 1 من المادة ٤ – أ، أنه على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب اتخاذ قرار خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

وبحسب البند 2 من ذات المادة، فإنه يحق للمجلس أن يعين يومًا خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حُدّد وفقًا لأحكام البند 1 إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك.

وتنص الفقرة ب من المادة 4، على أنه بعد أن يحدد المجلس موعد الاقتراع تقوم الهيئة بما يلي:

1- وضع أسس ومعايير إعداد جداول الناخبين الأولية وآليات توزيع الناخبين على مراكز وغرف الاقتراع.

٢ – الطلب من الدائرة إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وفقًا للأسس المشار إليها في البند (۱) من هذه الفقرة.

3- الإشراف على عمليات إعداد الجداول الأولية والتحقق من مطابقتها للأسس والمعايير.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية.
وقال المعايطة، خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، إن الهيئة قد أعلنت عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرته الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرته مقعد مخصص لهم.
ونوه المعايطة إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسهيل إجراء نقل مكان الإقامة، كما تم تنفيذ انتخابات تجريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب محاكاة لقانون الانتخاب الجديد.
وبين أنه جرى إطلاق خطة تنفيذية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتجهيز 95 مركزا نموذجيا مزودا بمتطوعين، وذلك بالاتفاق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إنتاج المواد التوعوية وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة بما يلبي احتياجاتهم.