اللجوء للقضاء حق دستوري ويحقق السلم الاجتماعي التمييز ضد المرأه جريمه

27 مارس 2024
اللجوء للقضاء حق دستوري ويحقق السلم الاجتماعي التمييز ضد المرأه جريمه

المحامي د.عمر الخطايبه
من الممارسات السلبيه للمسئول عدم تمييزه بين الحق الدستوري وسلطته الذاتيه خاصة اذا تعلق الامر بالمرأه فيفرد عضلاته والطواقم التي حوله حتى يختلق لها العقبات في حياتها الوظيفيه ، ومما يؤسف له ان تصدر هذه التصرفات من اناس في قمه الهرم متجاهلين ان اللجوء للقضاء هو حق كفله الدستور ويجدر بمن يستلمون المراكز السياسيه والاكاديميه والكوادر من حولهم ان يطبقوا الدستور بكل حذافيره ، وان تكون لديهم الثقافه الكافيه بالحقوق الدستورية وعلى راسها اللجوء للقضاء ويكاد يمتاز الدستور الاردني بالماده ١٠١ منه بالقول بان المحاكم مفتوحه امام الجميع ، ومن يغلق حقا بالدستور يجب ان تغلق بوجهه ابواب المسئوليه حتى يكون عبره لمن يعتبر .
تطالعنا الاحداث بان من يلجأ للقضاء يصبح هدفا للمسئول ومن حوله وتحاك ضده كافه الاجراءات من ترهيب وترغيب واجراءات التحقيق والتهديد بالعقوبات لمن لا يعرف معني القضاء ان يدرك مايلي :
القضاء السلطه الاولى في الدوله وعلى الجميع احترام اللجوء له خاصه وان تاسيس السلطات بهذا الشكل هو لضمان السلم الاجتماعي وحمايه الامن الداخلي ، كثيره هي صور الانتقام التي تعرض لها المسئولين ومنهم من كانوا وزراء او رؤساء او غيرهم والشواهد كثييره نتيجه عدم احترامهم لسلطات الدوله .
ومن خلال ممارساتنا كمحامين فاننا نستقبل طالبي العداله ونقوم بدورنا في تحقيق السلم الاجتماعي من خلال طمأنه المتقاضي بحقه وضرورة الوصول الى حقه من خلال القضاء ، وهذا يسهم بطمأنة النفوس وتهدئتها ويضمن الوصول الى العداله والوصول الى السلم الاجتماعي وعلى المسئول ايا كان موقعه ان يحترم هذه التوجه لدى الموظف او من يرتبط مع مؤسسته باي نمط بلجوءه للقضاء ، اللجوء للقضاء لاقتضاء الحق لا يعني الوقوف في وجهه المؤسسه والمسئول بل احترام للسلطه التي قررها الدستور وفصلها فصلا كاملا على الجميع حتى لا يتفرد الناس باستيفاء حقوقهم بايديهم .
ومنع الناس من اللجوء للقضاء او معاقبتهم او اختلاق الذرائع نتيجه لجوءهم للقضاء هو نوع من العدوان الذي حرمه القانون والاخلاق .
اما اذا كان الاجراء من مسئول ضد المرأه فالمصيبه اكبر خاصه بعد تعديل الدستور عام ٢٠١١ واضافه فقره خاصه بالمرأه والطفل وذوي الاعاقه ، ولمن لا يعلم فهناك مؤسسات دوليه تعني بمتابعه الاساءه والتمييز ضد المرأه او الموظفه او الموظف والعامل وغيرها قد تكون اجراءاتها اكثر سطوه على المسئول من غيرها .
فمثلا هناك ما يسمى بالتمييز الذي تمارسه المؤسسه ضد المرأه في العمل او الاجراءات او اخلاقيات العمل ومدونات السلوك وثمن هذه التصرفات باهظ ، وفي المؤسسات الاكاديميه يجدر بمجلس التعليم العالي ان يضع معيارا يتوافق مع المعايير الدوليه والا بقيت الجامعات رهنا بترنحها في مكانها .
وهناك ما يسمى التمييز ضد ذوي الاعاقه وهو ايضا سلوك مشين ويتنافى مع المعايير الدوليه لتقيم المؤسسات .
الدعوه مفتوحه اليوم لتأسيس جمعيه خاصه تعني بتقديم الشكاوى ضد المؤسسات والمسئولين عنها التي تميز بين الناس على اساس الجنس او الحاله او التصرف ، وضرورة ملاحقه اولئك الذين يستخدمون هذا الاسلوب بجرم اساءه استخدام السلطه خلاف الماده ١٨٢ من قانون العقوبات وغيرها حتى تستقيم مؤسساتنا والقائمين عليها.