وطنا اليوم – أصدر مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان اليوم بياناُ حول الحق في التجمع وحرية التعبير بالقانون الدولي وفيمايلي نصه:
في ظل ما تشهده الساحة الأردنية من تنفيذ المواطنين للعديد من المظاهرات الغاضبة والمنددة بالعدوان الذي تقوم به قوات الإحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزه والذي تجاوزت فيه جميع الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة في حماية المدنيين والطواقم الطبية وعدم جواز الاعتداء على دور العبادة والمستشفيات والمدارس إضافه الى ضرورة معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية غير مهينه تليق بالكرامة الإنسانية وفي ظل قيام بعض المتظاهرين في الاردن في الإعتداء على بعض الممتلكات العامة والخاصة وآثاره الشغب وإحداث الفوضى التي لاحظت مؤخرا من قبل البعض فإن المركز يود أن يبين التالي على الصعيد العالمي أكدت المعايير الدولية لحقوق الإنسان حرية التعبير وحق الأفراد في حرية التجمع السلمي حيث ورد في الإعلان العالي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دخل حيز النفاذ عام ١٩٧٦ وفي جميع المواثيق الدولية ذات الصله أما على الصعيد الوطني فجاء بالدستور الاردني وبشكل واضح على كفالة حق المواطنين الاردنين في التعبير وحقهم بالتجمع السلمي وهذه الحقوق وردت جلياً في القوانين الاردنية الناظمة لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن وأصبحت جزءا من نظامه التشريعي والقانون الوطني
أن حرية الأفراد في التجمع والتعبير وفقاً للمعايير الدولية ومنها اللجنة المعنيه لحقوق الإنسان تبين بأن هذه الحقوق ليست ذات طابع مطلق ويمكن للدول أن تحد من ممارسة هذه الحقوق لأسباب وجاهية وهي مفيدة بعدة عناصر منها عدم الإعتداء على حقوق الآخرين وتشمل عدم الإعتداء على حرية الأفراد الأخرين وعدم الإعتداء على الممتلكات العامة والحفاظ على النظام العام للمجتمع ويشمل حماية متطلبات السلامة العامة للمجتمع وحماية الأمن القومي للمجتمع.
الحفاظ على الصحة العامة في المجتمع إضافة إلى الحفاظ على الأدب العامه في المجتمع وبناءاً عليه يشير رئيس المركز الناشط الحقوقي الدكتور امجد شموط بأن الدول تذهب إلى تنظيم هذه الحقوق بالقوانين أو من خلال قوانين وما يرافقها من إجراءات في سياقات تحديد العدالة للجميع وحماية متطلبات الحفاظ على النظام العام وقد يتطلب الأمر الى ضرورة إشعار السلطات المحلية بالرغبة في تنظيم التظاهرات من أجل أن توفر لها المكان المناسب الذي لا يمس بحقوق ومصالح الأفراد الأخرين وهذا يلزم السلطات المحلية في الدولة بان يقع عليها مسؤولية حماية وسلامة المتظاهرين وعلى جميع الأحوال ووفقاً للقانون الدولي لا يجوز للدولة التوسع في تقيد هذه الحقوق الإنسانية المتأصلة باستثناء حالة الطوارئ في البلاد ويبقى إعمال هذه الحقوق خاضعًا لمراقبة المحاكم الوطنية واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأخيراً يبين رئيس المركز الى أن الحرية الحقيقية لا تحطم ذاتها فالحرية من دون عدالة تعتبر انتهاكاً من طرف إرادة غير متزنة بمعنى ضرر مؤكد فلا حرية في غياب القانون وحتى في حالة الطبيعة فالإنسان ليس حرا إلا في حدود القانون الطبيعي الذي يلزم الجميع وفي هذا السياق نراهن على وعي شعبنا الاردني بعدم حرف البوصلة لا سمح الله بما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.