قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، الاثنين، إن الحكومة تريد قانون الجرائم الإلكترونية لحماية نفسها ومشاريعها من النقد.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، اعتراضه على عدد من التعديلات الموجودة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحيل السبت إلى مجلس النواب، ورفض المجلس أي مس بحرية الإعلام وكل ما من شأنه الإسهام في الحد من الحريات الصحفية والعامة.

ودعا المجلس، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى “مراجعة مشروع القانون بصورة جذرية والحد من العقوبات المغلظة وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية التي قد تطلق اليد في التغول على حالة الحريات العامة في البلاد”.

واعتبر مجلس نقابة الصحفيين أن مشروع القانون يعيد الحريات إلى الوراء، وقال، إن المشروع بالغ في منح الصلاحيات لملاحقة الجرائم المتعارف عليها حين أعطى النيابة العامة الحق بالملاحقة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو أي ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات أو الهيئات الرسمية.

ورأى المجلس أن إقرار المشروع بصيغته الحالية سينشئ وضعا قانونيا واجتماعيا صعبا لكل من تتم ملاحقتهم وفق بنود المشروع، ودعا المسؤولين العامين على اختلاف رتبهم الوظيفية إلى اتباع نهج الشفافية، وتسهيل تقديم المعلومات للإعلام للحد من الإشاعات والأخبار الزائفة التي تتوالد عنها الجرائم الإلكترونية.

وتاليا النصوص المتعلقة:

المادة 15 – أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام في أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

المادة 16 – كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.

المادة 17 – يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.

وأدرج مجلس النواب، السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.