وطنا اليوم_برّأت محكمة الجنايات الكبرى طالبا جامعيا في إحدى الجامعات الحكومية بالشمال من جناية هتك العرض وجنحة الإيذاء بحق زميلته الطالبة لعدم قيام الدليل القانوني المقنع، وفق ما بينه وكيل المتهم.
وتتلخص وقائع الدعوى، حسبما جاء بإسناد النيابة العامة، بأن المجني عليها تربطها علاقة صداقة بالمتهم بحكم أنه زميلها بالدراسة في الجامعة، وأنه أثناء تواجد المجني عليها في إحدى قاعات التدريس لترتيب ملابسها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والذي استفسر منها عن مكان تواجدها وأبدى رغبته بمقابلتها.
وعندها أبلغته بمكان تواجدها، ولدى محاولتها مغادرة القاعة فوجئت بإقدامه على الإمساك بها ودفعها ومحاولة تقبيلها، إلا أنها لم تُمكّنه من ذلك، وأخيرا تمكن من تثبيتها والتغلب على مقاومتها وتحت وطأة ضروب العنف والشدة الواقعة على المجني عيها والوسائل والظروف التي أحاطت بها والتي من شانها أن تعطل مقاومتها وتشل إرادتها وتسلب رضاها، تمكن المتهم من القيام بأعمال منافية للحياء.
وحسب الوقائع، فإن المجني عليها كانت تقاومه بشدة وتمكنت من دفعه وتخليص نفسها، وأبلغت شقيقتها بفعل الاعتداء الجنسي الواقع عليها، علما أنه نتج عن الضرب إصابتها بسحجة واحتصلت على تقرير طبي يشعر بحالتها وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وترى المحكمة من خلال استعراضها لبيانات النيابة العامة، أن شهادة المجني عليها اعترتها في مراحل الدعوى بداية من حماية الأسرة مرورا بالمدعي العام وانتهاءً بالمحكمة أشكال مختلفة من التضارب، كما شاب شهادتها عيوب أخرى، الأمر الذي خلخل الثقة وأحاطها بالريبة والظن.
وحسب المحكمة ، فإن شهادة المجني عليها جاءت في سياقاتها وتسلسلها مجافية للمنطق والعقل، فهي تزعم بأنها تعرضت لاعتداء جنسي قسري على يد المتهم الذي قام بدفشها وأنها شعرت بألم في ظهرها وأن جميع هذه الأحداث حصلت معها دون رضا منها بشكل قسري، ثم تزعم أنها ذهبت إلى العمل وعادات للمنزل ولم تخبر أحدا من أهلها إلا في اليوم التالي بعد قيام والدتها باصطحابها إلى المستشفى، حيث ترى المحكمة في هذه المزاعم مفارقات تجافي المنطق وتتنافى مع العقل والسياق السوي والسليم لمجرى الأمور الاعتيادي.
وعليه وتأسيسا على ما ذكر، ولما كان التجريم مقرونا بالثبوت، والثبوت مرهون بقدرة النيابة العامة على تقديم الأدلة القانونية والمنسجمة مع بعضها البعض والتي لا يداخلها شك أو يخالطها ريبة، بحيث تقطع بوقوع الجرم وبضلوع المتهم بارتكابه، جاءت بيانات النيابة العامة قاصرة وعاجزة عن الإثبات، ما يستدعي إعلان براءة المتهم لعدم قيام الدليل القانوني المقنع.