وطنا اليوم:عدل مجلس النواب عن قراره، بمنع حملة الجواز الإسرائيلي من الاستثمار في المملكة، وذلك لعدم مساواة الفلسطينيين من حملة هذا الجواز بالإسرائيليين.
وصوت المجلس بالموافقة على إعادة فتح المادة (2) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، والتي تضمنت تعريف المستثمر.
وكان النواب قد أقر تعريف المستثمر قبل نحو أسبوعين، على أنه “الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنيا أو غير أردني باستثناء حملة الجواز الإسرائيلي”، إلا أن مجموعة من النواب اقترحوا إعادة فتح المادة لأن الاستثناء يشمل الفلسطينيين من حملة الجواز الإسرائيلي.
وأصبح تعريف المستثمر بعد تصويت النواب الأخير، بأنه “الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنيا أو غير أردني”.
وخلال جلسة اليوم وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 34 من مشروع القانون، التي تنص الفقرة (أ) “يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة”، والفقرة (ب)، “يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك”.
كما وافق المجلس خلال الجلسة الصباحية لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، على المادة 35 التي تنص “يجوز إنشاء سجل عام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة وتنظم أحكامه بمقتضى نظام على أن تحدد بمقتضاه الجهة التي تتولى الإشراف على هذا السجل”.
وصوت المجلس بالموافقة على المادة 36 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
كما صوت بالموافقة على المادة 37 من مشروع القانون.
ووافق المجلس بالإجماع على المادة 38 من مشروع القانون التي تنص، “يجب ألا يؤدي القرار الصادر بمنح الرخصة أو رفضها بتقييد المنافسة أو دعم أو حماية احتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر أو تقييد حرية النشاط الاقتصادي”.
كما وافق على المادة 39 من مشروع القانون، التي تنص على “على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة الشروط والتعليمات ومواءمة تشريعاتها والالتزام بها”.
كما صوت صوت المجلس على المادة 40 من مشروع القانون.
كما وافق المجلس على المادتين 41 و42 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 43 من مشروع القانون.
كما وافق المجلس على المادة 44 من مشروع القانون، حيث يجوز تسوية منازعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها، وفي حال اتفاق تحكيم دون تحكيم القواعد فعلى المستثمر اختيار قاعدة من القواعد المحددة ويكون التحكيم في المملكة في العاصمة عمّان، وإذا صدر تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية يتم تنفيذه وفقا لقانون الأحكام الأجنبية.
كما وافق المجلس على المادة 45 من مشروع القانون، حيث تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين الطرفين، وفي حال عدم وجود اتفاق تطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص.
ووافق المجلس على تعديل المادة 46 من مشروع القانون حيث يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الأسواق داخل الأردن وخارجه وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتم الموافقة على الطلبات لإقامة المعارض وتنظيمها وفقا لشروط بحددها وزير الصناعة والتجارة التموين وعلى الوزير أن يعهد بصلاحيات وزارته.
ووافق المجلس على تعديل المادة 47 حيث للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأمين عام الوزارة أو لأي من كبار موظفيها، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
ووافق المجلس على المادة 48 من المشروع، حيث لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وأن يسري على منطقة العقة الاقتصادية.
ووافق المجلس على المادة 49 من المشروع، حيث لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية.
ووافق المجلس على المادة 50 من المشروع، حيث يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة، ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما وافق على المادة 51 من مشروع القانون.
وباشر مجلس النواب منذ نحو أسبوعين مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه “جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع”.