الحكومة تنشر تفاصيل نظام تشكيل لجان السلامة العامة بالمنشآت الاقتصادية

8 أغسطس 2022
الحكومة تنشر تفاصيل نظام تشكيل لجان السلامة العامة بالمنشآت الاقتصادية

وطنا اليوم:كشفت مسودة نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2022، عن تعديلات جوهرية أدخلها مجلس الوزراء في النظام، تهدف للحفاظ على بيئة آمنة للعمال في مختلف المنشآت الاقتصادية.
وتهدف التعديلات الجديدة، على توفير الحماية للعُمَّال من الأمراض المهنيَّة، وتحسين الإنتاجيَّة في المؤسَّسات، والتَّقليل من إصابات العمل والآثار النَّاجمة عنها.
وتنص التعديلات في مضمونها على توفير مختصِّين في مجال السَّلامة والصحَّة المهنيَّة يتولُّون الإشراف على وضع السِّياسات والمعايير والخطط، وإعداد القواعد والنُّظم والتَّعليمات الفنيَّة التي ينبغي أن تُتَّبع في هذا المجال، ومراقبة تنفيذها وفقاً لأحدث الممارسات والمنهجيَّات العالميَّة.
وأضافت الحكومة ضمن مسودة النظام المعدل، تعريف “النشاط الاقتصادي في الأردن” والذي ينص على “أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات”، وهو البند الذي لم يكن يتضمنه النظام المعمول به حالياً.
وحدد النظام مهام “المشرف” على السلامة العامة في المنشآت، بحيث عرفه النظام على أنه “العامل المعين ضمن المستويات الواردة في هذا النظام للإشراف على تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة وحماية العاملين فيها من مختلف الأخطار الناجمة عن بيئة العمل ويكون تابعا مباشرةً للمالك أو المدير المسؤول عن النشاط الاقتصادي”.

ويتولى المشرف المهام التالية، وفق المادة 5 من مسودة النظام الجديد:

أ- رفع تقارير السلامة والصحة المهنية إلى الإدارة العليا في المؤسسة.

‌ب- تسجيل حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية في سجل خاص وإعداد الإحصائيات الخاصة بذلك على ان تقدم للوزارة كل ثلاثة أشهر وفق النموذج المعد لذلك.

‌ج- متابعة إجراء قياسات ملوثات بيئة العمل من قبل جهة حاصلة على الاعتماد الوطني من نظام الاعتماد الأردني، واتخاذ تدابير الحماية والوقاية اللازمة للسيطرة على الاخطار والملوثات وحماية العاملين من تأثيرها والاحتفاظ بنتائج القياسات في سجل خاص.

‌د- معاينة أماكن العمل التي يثبت بها الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو وقوع الحوادث وإصابات العمل بالاستعانة بالكادر الطبي في المؤسسة أو أي جهة طبية مختصة، وتسجيلها وإعداد التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الوقائية الكفيلة بتلافي تكرارها من خلال تحديد ضوابط التحكم والاجراءات التصحيحية اللازمة وتطبيقها.

هـ- متابعة توفير وصيانة وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة الاسعافات الأولية وتنظيم وسائل نقل المصابين الى العيادات الطبية او المستشفيات ان لزم الامر.

و‌- الاشتراك مع المختصين في اعداد برامج التدريب للعاملين في المؤسسة لإحاطتهم بمخاطر المهنة ووقايتهم من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية.

ز- ابداء الرأي في توريد الآلات او المواد التي تستخدمها المؤسسة والعقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة وذلك لضمان توافر شروط السلامة والصحة المهنية فيها.

ح‌- متابعة توفير لوائح تعليمية وارشادية وتحذيرية حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية بلغات العاملين المختلفة والمشاركة في اعدادها.

ط- متابعة إجراء التدريبات على إطفاء الحرائق والإخلاء داخل المؤسسة والسكنات العمالية (في حال توفرها) بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان تتم مرة واحدة سنويا على الأقل.

ي‌- وضع إجراءات السلامة وإعداد أذونات العمل قبل البدء في إجراء أي عمليات للصيانــة والإصلاح أو أي عمليـــات أخرى من المحتمــل أن تسبب خطورة على سلامة وصحة العاملين ويجب التأكد من أن جميع الإجراءات والاحتياطات والتدابير لتأمين بيئة العمل وحماية العاملين قد تم اتخاذها.

ك- تبليغ صاحب العمل أو المدير المسؤول والجهات المختصة فور اكتشاف أية أخطار للسيطرة عليها.

ل- التأكد من توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول ومراعاة التصميم الشامل بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للأشخاص ذوي الإعاقة وإحاطتهم بمخاطر المهنة.

م‌- متابعة نتائج الفحوصات الطبية الأولية والدورية ووضع الترتيبات اللازمة للوقاية من الأضرار الصحية الناتجة عن العمل.

ن- التأكد من تبليغ الوزارة والجهات المعنية بحوادث وإصابات العمل فور وقوعها خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة.

وفي السياق، حدد النظام الجديد الشروط الواجب توفرها في المشرف المسؤول بالمنشأة الاقتصادية.

كما اشترطت المادة 15 من النظام على أنه لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد المشرف أو أي عضو من أعضاء اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام بسبب قيامه بممارسة مهامه وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك الفصل من العمل.

ونصت المادة 9 من النظام على أن يلتزم صاحب العمل بأن يعين مشرفاً متفرغاً وفق درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي يمارسه في المؤسسة وعدد العاملين فيها بحسب الجدول التالي: –

الـــــنشاط الاقـــــــــــــــــتصادي عدد العمال مشرف ضمن المستوى الثاني مشرف ضمن المستوى الأول
الأكثر خطورة من (20) إلى (100) 1 1
من (101) إلى (200) 2 1
من (201) إلى (500) 2 2
من (501) إلى (1000) 3 2
أكثر من (1000) 4 3
الأقل خطورة من (20) إلى (200) 1 –
من (201) إلى (500) 1 1
أكثر من (500) 2 1