نقابة المحامين تفاجئ الحكومة وترفض تفعيل أمر الدفاع 21

8 ديسمبر 2020
نقابة المحامين تفاجئ الحكومة وترفض تفعيل أمر الدفاع 21

وطنا اليوم:كشف نقيب المحامين مازن ارشيدات عن توجه النقابة لوقف تسجيل كافة أنواع الدعاوى في مختلف محاكم المملكة إذا لم تقم الحكومة بالرجوع عن قرارها وإلغاء أمر الدفاع رقم 21.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الثلاثاء في دار نقابة المحامين الأردنيين إن أمر الدفاع رقم 21 جاء بشكل فردي وبنية مبيتة من الحكومة دون التشاور مع نقابة المحامين، وأن النقابة ستطلب من كل محامي، رفع دعوى ضد الحكومة، والمطالبة بالتعويض بكل الأضرار التي طالت هذا القطاع.
وتساءل أنه هل يعقل ان الكورونا تصيب المحامين والقضاة ولا تصيب من شارك بالانتخابات ولماذا تم التطرق لقانون أصول المحاكمات المدنية ولم يتم التطرق لقانون أصول المحاكمات الجزائية في أمر الدفاع، معتبرا ذلك تنفيذا لاملاءات صندوق النقد الدولي و USaid وإلزام المواطنين بالدفع من خلال تطبيق إلكتروني.
وأضاف أن القرارات الصادرة بالاجتماع عن كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين وأن جميع أعضاء النقابة متوافقون على هذه القرارات.
وقال إن النقابة ستبدأ بإجراءات تصعيدية، وقف تسجيل الدعاوى لدى كافة أنواع المحاكم، ووقف الترافع في كافة المحاكم اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وبين أنه يوجد في الأردن يتجاوز 18 ألف سجين، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن 7 ألاف سجين في بداية جائحة كورونا.
وأضاف أن تصريحات المجلس القضائي حول عدد الموقوفين في بداية جائحة كورونا 12 ألف سجين، حيث تم الافراج عن 7 آلاف موقوف لم يمضي المدة كاملة.
وحول حبس المدين، طالب نقيب المحامين بإعادة النظر فيه، مؤكدا رفض النقابة لذلك.
أصدر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قرارا يقضي بتحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يسبق له أن صرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية المنظورة أو في جوابه عن بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل أمام المحاكم النظامية بمختلف انواعها ودرجاتها.
وتضمن قرار التلهوني الزام الفئات جميعا بالقيام بالتصريح قبل تاريخ 13 كانون الأول الجاري؛ لغايات تلقي التبليغات بواسطته إعمالا لأحكام الفقرة الثانية على 1/أ، ب والفقرة الثالثة من أمر الدفاع رقم 21 وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم.