وطنا اليوم:نشرت دائرة الإفتاء العام، الأثنين ، فتوى حول المحافظ الإلكترونية
وردت الدائرة، على سؤال حول المحافظ الإلكترونية
وتاليا نص الفتوى والسؤال :
رقم الفتوى: 3685
السؤال:
عندي محافظ مالية إلكترونية مثل (أورغ مني، زين كاش)، أقوم بدفع فواتير الكهرباء، أو الماء، أو مخالفة السير وغير ذلك للزبائن، هل يجوز أخذ عمولة مقابل هذه الخدمة، مثلاً فاتورة كهرباء (10) دنانير، فيدفع الزبون (11) ديناراً، وفي حال رغبة الزبون بتحويل مبلغ مالي لشخص آخر من خلال المحفظة مثلاً (100) دينار، وقمت بخصم (5) دنانير لصالح المحل، هل يجوز ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يتبيّن من صورة السؤال المذكورة أن صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع عن الموكلين الذين يرغبون في سداد فواتيرهم أو تحويل أموال إلى حساب شخص آخر، ويقوم الموكل بالدفع مباشرة للوكيل دون تأجيل، والأصل جواز تحصيل الوكيل من موكله أجرة معلومة، سواء أكانت الأجرة مبلغاً مقطوعاً أم عمولة بالنسبة، وأما إذا لم يقم الموكل بالسداد مباشرة فتكون العملية تضمنت وكالة وقرضاً من الوكيل للموكل، فلا يجوز أن يأخذ الوكيل حينئذ عمولة، سواء كانت مقطوعة أم على نسبة من المبلغ؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا.
وأما قيام الوكيل بالإيداع أو السحب فهذه تتضمن عقد صرف بينه وبين العميل، فيسلمه العميل المبالغ نقداً، ويقوم الوكيل بالتحويل إلى رصيد العميل على المحفظة، ولا يجوز أن يأخذ الوكيل عمولة من العميل؛ لأن الأصل في عقد الصرف التماثل بين ما يدفعه العميل من نقد وبين ما يحوله الوكيل إلى رصيد العميل، وكل زيادة -سوى التكلفة الفعلية التي يتحملها الوكيل- في أحد الجانبين تعتبر ربا، فلا يجوز للوكيل حينئذ أخذ عمولة من العميل، وأما التكلفة الفعلية التي يتحملها الوكيل فلا حرج في أخذها من العميل.
وعليه؛ يجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة من الموكل -عند عملية سداد الفواتير أو التحويل إلى شخص ثالث- إذا قام الموكل بالدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها، ولا يجوز للوكيل أخذ عمولة عند طلب العميل السحب أو الإيداع. والله تعالى أعلم