وطنا اليوم:ورد دار الإفتاء الأردنية سؤالا حول حكم مطالبة المتأخر عن السداد بمبلغ الخصم التشجيعي
وكان السؤال على النحو التالي:
نحن نادٍ تعليمي، نقوم بإعطاء دورات تعليمية أو رياضية شبه سنوية للطلبة، ويتم توقيع عقد في بداية الدورة يتضمن الثمن المتفق عليه وتقسيطه على مدار أشهر الدورة، ونمنح خصماً للمشترك بشرط الالتزام بدفع الأقساط في موعدها، وإذا تخلّف عن السداد تضاف قيمة الخصم الممنوح على المبلغ، وهذا كله مثبت في العقد، مثال: طالب قيمة دورته (٤٠٠ دينار) وبعد المفاصلة تم منحة خصماً (١٠٠ دينار) بشرط أن يلتزم بدفع كامل المبلغ (٣٠٠ دينار) عند آخر شهر في الدورة، فإذا لم يلتزم بالدفع وصار يماطل نقوم بمطالبته في المحكمة بكامل العقد قبل الخصم (٤٠٠ دينار)، طبعاً نحن نوكل شخصاً أو محامياً بالمتابعة والتحصيل، سواء بالمحكمة أو بالمفاوضة مقابل أخذ فرقية الخصم، أرجو بيان رأي الشرع في ذلك؟
وكان رد الإفتاء:
مطالبة الطالب المتأخر عن السداد بمبلغ الخصم التشجيعي لا يجوز شرعاً، لأنّ العقد تمّ بين الطرفين على المبلغ المتفق عليه، وصار المبلغ في ذمة الطالب، والخصم الممنوح كان من باب المساومة بين الطرفين، وتشجيع النادي للناس على الاشتراك فيه، والمطالبة بهذه الزيادة من قبيل الربا، وهو الزيادة على أصل الدين في مقابل الأجل.
وهذه الخصومات التشجيعية المقدّمة من قبل النادي التعليمي للطلبة المستفيدين لا حرج فيها، ويصير كلّ من الطرفين ملتزماً بما ينصّ عليه العقد، فالنادي التعليمي يلتزم بتقديم الخدمة، والطالب يلتزم بالثمن المتفق عليه.
وعليه؛ فإنّ النادي يستحق المبلغ المتفق عليه فقط دون زيادة، ويمكن معالجة هذه المسألة بأن يتفق الطرفان في العقد على أصل المبلغ بدون خصم، ويذكر فيه أنّ الطالب الملتزم بدفع الأقساط في موعدها المستحق يسقط عنه جزء من الثمن بمقدار المنحة المتفق عليه، ويكون ذلك وعداً من قبل النادي للطلاب المنتسبين في حال وفائهم بالأقساط في موعدها. والله تعالى أعلم