ديوان التشريع والرأي ينشر نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة

2 نوفمبر 2021
ديوان التشريع والرأي ينشر نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة

وطنا اليوم:نشر ديوان التشريع والرأي، الثلاثاء، نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2021.

وتاليا نص النظام:
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة (3): يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة.
ج- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
د- إدارة الرعاية الصحية الأولية ومديريات الصحة وتتكون من المديريات التالية:-
1. مديرية مديريات الصحة.
2. مديرية الأمراض غير السارية.
3. مديرية الأمراض السارية.
4. مديرية صحة المرأة والطفل.
5. مديرية صحة البيئة.
6. مديرية التوعية والإعلام الصحي.
7. مديرية الصحة المدرسية.
8. مديرية ذوي الإعاقة والصحة النفسية.
9. مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية.
هـ- إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات وتتكون من المديريات التالية:-
1. مديرية المستشفيات.
2. مديرية بنك الدم.
3. مديرية المختبرات.
4. مديرية التمريض.
5. مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية.
6. مديرية المهن الطبية المساندة.
7. مديرية التعليم والتدريب الطبي.
8. مديرية طب الأسنان.
و- إدارة الشؤون الإدارية وتتكون من المديريات التالية:-
1. مديرية الموارد البشرية.
2. الديوان العام.
3. مديرية تنمية القوى البشرية.
ز – إدارة الشؤون المالية وتتكون من المديريات التالية:-
1. مديرية الموازنة واللامركزية.
2. مديرية النفقات والعقود.
3. مديرية التدقيق والمتابعة المالية.
ح- إدارة الخدمات وتتكون من المديريات التالية:-
1. مديرية النقل.
2. مديرية الأبنية والصيانة.
3. مديرية الهندسة الطبية.
4. مديرية الخدمات الفندقية.
ط- إدارة التأمين الصحي وتتكون من المديريات التالية:-
1. مديرية المشتركين.
2. مديرية الشؤون المالية.
3. مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
4. مديرية الشؤون الفنية.
5. مديرية الشؤون الإدارية.
6. مديرية المتابعة والتدقيق.
7. مديرية شؤون المرضى غير المؤمنين.
ي- إدارة مستشفيات البشير وتتكون من المديريات والمستشفيات والوحدة التالية:-
1. مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2. مديرية التزويد والخدمات والصحة العامة.
3. مديرية الجودة.
4. مديرية المختبرات.
5. مستشفى الجراحة والجراحة التخصصية.
6. مستشفى النسائية والأطفال.
7. مستشفى الباطني والأشعة والأمراض الجلدية.
8. مستشفى الإسعاف والطوارئ والعيادات.
9. مستشفى الأورام والأشعة العلاجية.
10. وحدة الحالات الطارئة.
ك- المديريات التالية:-
1. مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
2. مديرية الشؤون القانونية.
3. مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي.
4. مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور.
5. مديرية السياحة العلاجية.
6. مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
7. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
8. مديرية المشتريات والتزويد.
9. مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة.
10. مديرية الأزمات.
ل- المركز الوطني للطب الشرعي.
م- وحدة العطاءات الخاصة.
ن- المكاتب التالية:-
1. مكتب الوزير.
2. مكتب أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة.
3. مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
المادة (4): أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1. أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة.
2. أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
3. مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
4. المركز الوطني للطب الشرعي.
5. مديرية الشؤون القانونية.
6. مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي.
7. مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور.
8. مكتب الوزير.

ب. يرتبط بالأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة كل من:-
1. إدارة الرعاية الصحية الأولية ومديريات الصحة.
2. مديرية السياحة العلاجية.
3. مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
4. مكتب أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة.

ج. يرتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والفنية كل من:-
1. إدارة الشؤون الإدارية.
2. إدارة الشؤون المالية.
3. إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات.
4. إدارة الخدمات.
5. إدارة التأمين الصحي.
6. إدارة مستشفيات البشير.
7. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
8. مديرية المشتريات والتزويد.
9. مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة.
10. مديرية الأزمات.
11. مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
المادة (5): أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة.
2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
3- مديري الإدارات.
4- مدير مديرية الشؤون القانونية.
5- مدير مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة.
6- مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي.
7- مدير مديرية المشتريات والتزويد.
8- مدير مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية.
9- مدير مديرية التمريض.
10- مدير مديرية المهن الطبية المساندة.
ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا له في اللجنة يقوم مقامه عند غيابه.

ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2. مشروعات الاتفاقيات الصحية ومذكرات التفاهم المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختصة داخل المملكة وخارجها.
3. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
4. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
5. أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة علـى الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

هـ – للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

و – يكون مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي مقررا للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة (6): للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة (7): يصدر الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
‌أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية والمستشفيات في الوزارة ومسؤولياتها.
‌ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة (8): يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم (45) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام