الرياطي ينشر وثيقة تعديلات على قانون الإنتخاب أحيلت لقانونية النواب منذ 2018

25 يونيو 2021
الرياطي ينشر وثيقة تعديلات على قانون الإنتخاب أحيلت لقانونية النواب منذ 2018

وطنا اليوم – لوزان عبيدات 

نشر النائب حسن الرياطي ، الجمعة ، وثيقة تعديلات على قانون الإنتخاب أحيلت منذ 2018  للجنة القانونية النيابية لدراسته وقد أرسل نسخة منه الى حكومة الدكتور  عمر الرزاز وقد ورد رد على المشروع تبني الحكومة لهذا المشروع .

وقيما يلي نص الوثيقة : 

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم :

استنادا لأحكام المادة ( 95 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( ۷۷ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب فإنني أقترح إجراء تعديل على قانون الانتخابات رقم ( 61 ) لسنة ۲۰۱۹ م .

1- العمل على تعديل المادة ( 8 ) من القانون بحيث يتم تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب من ( ۱۳۰ ) عضوا إلى ( ۸۰ ) عضوة تخفيضأ للعبء والكلفة ولتفعيل الأداء السياسي .

2- تحويل دوائر البادية إلى دوائر جغرافية

3- اقتراح على تعديل المادة 9 / فقرة ج ، بأن يسمح بنظام القائمة المقترعين بالتنقل بين القوائم لمنح أصواتهم التي هي على عدد نواب الدائرة ، ويحق للناخب بان يكون له صوت أيضا للقائمة الوطنية بما يحقق العدالة ، واحترام إرادة المقترع بأن يختار من يشاء من المرشحين في أي قائمة

4. العمل على تعديل المادة ( 4 ) / ۱ / ۱-۲ بخصوص تحديد الكوتا للمسيحيين والشركس والشيشان ودوائر البادية ومنعهم من الترشح خارج تلك الدوائر المحددة للحصول على أية مقاعد أخرى يتعارض مع مبدأ المواطنة التي تصن عليها الدستور وأن الأردنيين أمام القانون سواء ، ويؤدي ذلك إلى التعصب الأصل جغرافي ، أو جنس أو دين او عرق ، ويعزز الطائفية ، والاقليمية والجهوية بين أفراد المجتمع ، والعمل على رفع الاغلاق عن الكوتات ودوائر البادية في الترشح في أي دائرة انتخابية في المملكة وكذلك الأمر في إعادة النظر في هذه المادة فيما يتعلق بحق أي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيمة في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد الطلب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات تسجيل اسمه في الجدول الأول الخاص باي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها . وكذلك تعديل ما ورد بالبند ( ۳ ) من ذات المادة والتي تجيز السماح بالانتقال لهؤلاء من محافظة إلى محافظة اخرى .

5. العمل على اعتماد النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين نظام القائمة الوطنية العامة على مستوى المملكة ونظام الدوائر على مستوى المحافظات ، بحيث لا تقل عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية عن نصف المقاعد .

6– العمل على توسيع قاعدة المشاركة وتمكين الاحزاب واصحاب البرامج السياسية ومساعدتها على الوصول إلى البرلمان ، والسعي إلى تعديل المادة ( 67 ) من الدستور بهذا الخصوص عن طريق تشكيل القائمة الوطنية من الأحزاب على أن تضم مرشحين حزبيين وغير حزبيين .

7-  العمل على تعديل المادة ( ۱۰ ) / ج بحيث يتم تخفيض سن الترشح للنيابة إلى عامة بدلا من ثلاثين عامة لتشجيع دور الشباب والسعي إلى مشاركتهم في العمل السياسي ، كونهم يمثلون قطاعة واسعة من المجتمع وهذا يحتاج لتعديل المادة ( ۷۰ ) من الدستور .

8 – في حال عدم الغاء قائمة التمثيل النسبي اقترح تعديل المادة 46 / ب بخصوص اعادة النظر في حسبة الأصوات المتبقية أعلى البواقي أو الباقي الأعلى لملء المقاعد الذي يتعذر ملؤها بالأرقام الصحيحة غير الكسرية بنسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها القوائم في الدائرة الانتخابية حيث تنص هذه المادة ( في حال تعذر اكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقا لأحكام البند ( ۱ ) من الفقرة أمن هذه المادة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد ولا بد من وجود نسبة ( عتبة حسم كحد أدنى من الأصوات تحصل عليها القائمة % ۲ على سبيل المثال تؤهلها للحصول على مقاعد نيابية خاصة أنه قد وقعت إشكالات كبيرة أثناء التطبيق العملي في الانتخابات التي تمت واختلفت الآراء والاجتهادات والانتقادات بهذا الموضوع . كذلك تعديل الفقرة ( ج ) من ذات المادة والتي تنص إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر وتساوت بين مرشحين اثنين فيجري الرئيس القرعة بين المتساويين في نسبة الأصوات أو عددها إذ ليس من العدالة أن يتم الأمر بطريق القرعة في حال تساوي الأصوات ، لأن القرعة ليس لها إرادة ، والإرادة تكون للناخب بإعادة الانتخاب الذي تساوت أصوات المرشحين أو القائمة فيه وبالتالي فإن الأمر يتطلب بإعادة النظر في هذا النص .

9- كما لابد من تعديل القانون للسماح للمواطنين الأردنيين المغتربين والذي يزيد عددهم عن مليون مواطن من ممارسة حقهم في الاقتراع ضمن مكان إقامتهم في ديار الغربة حيث إن الدستور لا يحرمهم من ممارسة هذا الحق مما يتطلب تعديل تعريف المقيم الوارد في نص المادة ۲ من القانون وكذلك المرضى في المستشفيات والموقوفين في مراكز الاصلاح الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح سندا لأحكام المادة 6 من الدستور والتي تنص ( الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين )

10- أن يتم تحديد توزيع الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات وليس بنظام خاص صادر عن الحكومة .

11- هذه التعديلات المعالجة الثغرات القانونية وللرغبة الملكية بالتعديل والمطالبة الحزبية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ، وذلك لتوسيع القاعدة والمشاركة الشعبية في صنع القرار .