وطنا اليوم – قال الدكتور محمد المعاقبة استاذ القانون في الجامعة الأردنية في حديث لوطنا اليوم، بأن النص المتعلق بجرم اطالة اللسان ورد النص بتجريمه بقانون العقوبات لسنة 1963 .
وأضاف المعاقبة في حديثه لوطنا اليوم انه وفي تعديلات لاحقه تم اضافة نص معدل تم شمول قضايا اطالة اللسان على جلالة الملكة .
وأشار المعاقبة ان معالجة هذه الاشكالية تتم بعدة طرق وهي :
اولا : ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس يتضمن عدم تجريم هذا الفعل ( وهنا يتبادر السؤال لماذا لم تترجم الحكومة التوجيه الملكي وتتقدم بمشروع قانون معدل لقانون العقوبات ليتم اقراره طبقا للاصول الدستوربة الناظمة للتشريع )
ثانيا: يمكن للحكومة او القضاء او مجلس الامة ان يوجه سؤالا بشان دستورية او عدم دستورية النص المتعلق بجرم اطالة اللسان على الذات الملكية و للمحكمة الدستورية ،اذا ما قررت عدم دستورية ومشروعية النص فانه يصبح كأن لم يكن.
ثالثا: الامر الملكي لسلطة القضائية بعدم قبول اية شكاوي وعدم تحريكها يمكن ان يكون حلا مؤقتا لحين تعديل قانون العقول باعتبار ان هذه الجريمة لا تقع ولا تمس الا الذات الملكية ، وان امر جلالة الملك بعدم قبول تحريك الشكاوي في مثل هذه الاحوال تعطيل لنص التجريم .
رابعا: الاحكام القطعية او قيد التنفيذ يمكن اصدار عفوا خاص عن المحكومين بها وبذلك يتم الافراج عنهم