ما هي المواد 38 و 39 من قانون المطبوعات والنشر

7 أبريل 2021
ما هي المواد 38 و 39 من قانون المطبوعات والنشر

وطنا اليوم:استثنى قرار قضائي ما يندرج تحت مادتي 38 ” ج ود ” ، و 39 من قانون المطبوعات والنشر ، من قرار حظر النشر السابق في قضية الأمير حمزة بن الحسين.

وتنص المادتين على :

المادة 38

يحظر نشر أي مما يلي -:
-أ ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها.

ب- ما يشتمل على التعرض او الإساءة لأرباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى.

ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية

– د ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم

المادة 39 –

-أ يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك .

ب- للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او الاسرة أو النظام العام و الآداب العامة .

ج- تنطبق احكام الفقرة ( أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ج( ) من المادة (46) من هذا القانون .