الخبير موسى الصبيحي
أضافت مسوّدة المشروع المعدل لقانون الضمان فقرة جديدة للمادة (19) من القانون، وهي الفقرة (ج) وبموجبها سُمح لمجلس إدارة مؤسسة الضمان التبرع بمبالغ مالية معينة، وذلك على خلاف ما ورد في الفقرة (ب) من نفس المادة التي لا تجيز الإنفاق من أموال الضمان إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
فقد أعطت الفقرة الجديدة لمجلس الإدارة الصلاحية بتخصيص (100) ألف دينار سنوياً كدعم من المؤسسة للاتحاد العام لنقابات العمال لغايات تنفيذ برامج وأنشطة تتعلق بالثقافة العمالية والسلامة والصحة المهنية.
وهذا برأيي تبرع وإنفاق في غير محله، وسيفتح الباب مستقبلاً لمزيد من الإنفاق من أموال الضمان خارج نطاق تطبيق أحكام القانون، ما ينتقص من مبدأ تحصين أموال الضمان في هذه المرحلة التي نحتاج فيها إلى الحفاظ على كل دينار وأن لا يُنفق إلا في محله الصحيح، لا سيما وأن مشروع القانون أيضاً نص على تخصيص (1%) من فائض اشتراكات تأمين إصابات العمل لاستحداث برامج حماية تتعلق بالسلامة والصحة المهنية تُنفّذها مؤسسة الضمان، وليس ما يمنع من تنفيذ مثل هذه البرامج بالتعاون والشراكة مع الاتحاد العام لنقابات العمال، فما مبرر التبرع للاتحاد بهذا المبلع من المال سنوياً.؟!
لذا أطالب بإلغاء الفقرة (ج) المقترَحة التي تم إضافتها إلى المادة (19) من القانون فوراً ودون تردّد.






