هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان.؟

55 ثانية ago
هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان.؟

الخبير موسى الصبيحي

نعم، لقد أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليها الأردنية الأرملة أو المطلّقة إذا انتهت خدمتها وتفرّغت لشؤون أسرتها سحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة.

وذلك على الرغم من أن القانون منحها الفرصة لاستكمال اشتراكها عند انتهاء خدماتها لدى أي جهة عمل، وذلك إمّا من خلال:
١- الاشتراك بصفة اختيارية.
٢-، الاشتراك من خلال التحاقها بالعمل لدى جهة عمل جديدة.
٣- الاشتراك كعاملة لحسابها في حال كان لديها عمل كهذا.
٤- الاشتراك كصاحبة عمل في حال كانت تمتلك منشأة وتعمل فيها.

كما أجاز لها القانون في حالة محددة ضم مدة اشتراك افتراضية (شراء مدة افتراضية) لا تزيد على ( 8 ) سنوات إذا كانت قد أكملت سن الخامسة والخمسين وهي مشتركة، ولم تكمل مدة الحد الأدنى من الاشتراك لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك لغايات تمكينها من الحصول على هذا الراتب.

والأفضل دائماً هو الابتعاد عن خيار سحب الاشتراكات، ولا سيما للمرأة، فالاستمرار هو الأفضل وهو الأولوية التي تمكّن من الوصول إلى أمن الدخل (راتب التقاعد) مهما قلّ هذا الراتب، فقليلٌ دائم خيرٌ من كثير منقطع.

وهذا ما أنصح به الجميع.