توضيح قانوني لقرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس البلدية

38 ثانية ago
توضيح قانوني لقرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس البلدية

المحامي حسام حسين الخصاونة

قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة اشهر لا يعني وجوب اجراء الانتخابات تلقائيا بعد انتهاء هذه المدة فالقانون لم ينص على عودة الانتخابات بقوة القانون وانما منح مجلس الوزراء صلاحية تقديرية كاملة في هذا الملف

تنص المادة 34 من قانون الادارة المحلية على ان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص صلاحية حل المجلس البلدي او تأجيل الانتخابات وتعيين لجنة او امين لادارة شؤون البلدية خلال فترة الحل او التاجيل

وعليه فان مدة الستة اشهر الواردة في قرار مجلس الوزراء هي مدة تاجيل زمنية فقط ولا ترتب التزاما قانونيا باجراء الانتخابات بعدها حيث تبقى الخيارات مفتوحة امام الحكومة اما بتمديد قرار التاجيل بقرار جديد او الدعوة لاجراء الانتخابات او الابقاء على لجان الادارة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة

وبالتالي فان تنظيم مواعيد الانتخابات او استمرار لجان الادارة يخضع لاحكام القانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وفقا للصلاحيات التي منحها له قانون الادارة المحلية

الاصل في هذه المسالة ان القرار يعود لمجلس الوزراء وحده وضمن الصلاحيات التي منحها له القانون