بقلم خبير التأميات الإجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي
حدّد قانون الضمان الاجتماعي شرطين فقط للمؤمّن عليه (المشترك) لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هما:
الشرط الأول: إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
الشرط الثاني: أن لا تقل اشتراكاته عن 15 سنة ( 180 اشتراك) على أن يكون من ضمنها 7 سنوات ( 84 اشتراك) فعلية. والاشتراك الفعلي هو الاشتراك من خلال العمل بمنشأة أو الاشتراك الاختياري.
في حال تحقق الشرطين أعلاه متلازمين، يكون المؤمّن عليه (المشترك/المشتركة) مُستحقّاً لما يُسمّى براتب تقاعد الشيخوخة. ولا تمييز في هذا بين أردني وغير أردني سوى أن القانون أعطى لغير الأردني الاختيار ببن أن يحصل على راتب التقاعد أو أن يستبدله بتعويض من دفعة واحدة فقط.
طبعاً كلما زادت مدة الاشتراك زاد راتب التقاعد.