العمل الإسلامي يتقدم بمشروع قانون لمنع التهجير إلى الأردن

9 فبراير 2025
العمل الإسلامي يتقدم بمشروع قانون لمنع التهجير إلى الأردن

وطنا اليوم:عقدت كتلة جبهة العمل الإسلامي، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا أعلنت خلاله عن مشاريع قوانين مقترحة الأول لحظر التهجير والآخر قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية.
وفي مستهل حديثه قال رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب المحامي صالح العرموطي إن المعارضة مع الوطن وحمت أمنه واستقراره، ووقفت في خندقه.
وأضاف العرموطي في المؤتمر، أن الكتلة تقف ضد التهجير والوطن البديل، وتصطف خلف الملك والعشائر الأردنية، كما أنها تقف مع المقاومة الباسلة التي أعادت للأمة هيبتها.
وأشاد العرموطي في بداية المؤتمر، بالموقف المشرف الذي اتخذه لاعبو المنتخب الوطني بانسحابهم من بطولة المبارزة، ودعا جميع الرياضيين الأردنيين إلى اتخاذ الموقف ذاته برفض المشاركة في أي بطولة ضمت الكيان الصهيوني.
وفي حديثه، أشاد العرموطي بوسائل الإعلام المحلية والعربية التي حضرت المؤتمر، معبّرًا في الوقت ذاته عن استغرابه لغياب الإعلام الرسمي، بما في ذلك التلفزيون الأردني وقناة المملكة، عن تغطية مثل هذه الفعاليات الهامة.
وتساءل العرموطي: “ما الذي يمنع الإعلام الرسمي من تغطية مؤتمرنا اليوم، والذي شهد مشاركة نواب من الحركة الإسلامية، وصحفيين، وأبناء من المجتمع المحلي؟.”
ووجّه النائب رسالة إلى الإعلام الرسمي، مؤكدًا أن جبهة العمل الإسلامي كانت سبّاقة في طرح قضايا التهجير والتوطين والوطن البديل تحت قبة البرلمان، متجاوزة في ذلك حتى تصريحات الناطق باسم الحكومة.

وتاليا نصّ المقترح:

الاربعاء: 5/2/2025م
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح مشروع قانون
حظر التهجير إلى الأردن
استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.
يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة للقانون:
1.الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي “
ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن “.. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني “.
2.الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.
3.الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.
4.مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
5.تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.
6.الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.
7.الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.
8.دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.
9.حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.
10.إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.
فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.
ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.
11.العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نصوص مشروع القانون
المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن
المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.
المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`
المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
المحامي النائب
صالح عبد الكريم العرموطي
الاحد: 2 /2 /2025 م