وطنا اليوم:تعرض مواطن لحادث سير نتج عنه إصابات جسدية تمثلت في كدمات بالعضلات نتيجة سقوطه على ظهره وتساءل المواطن عن الحكم الشرعي لأخذ تعويض مالي من شركة التأمين نتيجة هذه الإصابات.
أصدرت لجنة الإفتاء توضيحاً حول هذا الموضوع، مؤكدة أن التعويض عن الضرر المادي مشروع في الفقه الإسلامي، وقد فصّل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي، وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى، وعمل بهذا المبدأ فقهاء الأمة، فمن ذلك قول الله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]، فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأ، قال الإمام الماوردي رحمه الله: “من أتلف شيئاً ضمن” [الحاوي الكبير 7 /121].
والأصل الشرعي أن التعويض عن الضرر يقع على المباشر أو المتسبب؛ لأن موجب التعويض هو الفعل، قال شيخ الإسلام الإمام الرملي رحمه الله: “من أتلف مالاً لغيره، أو تعدى باستعماله؛ وجب عليه دفع البدل لما أتلفه، وأجرة ما استعمله، ونحو ذلك” [نهاية المحتاج 4/ 380].
وعليه قالت لجنة الإفتاء “فلا حرج في أخذ التعويض من شركات التأمين إذا تم الحصول عليه بسبب ضرر حقيقي وقع نتيجة الحادث، ولم يكن في المسألة تحايل أو كذب”. والله تعالى أعلم.