وطنا اليوم:اصدرت محكمة جنايات عجلون للمرة الثانية حكما بحق متهمَين بالاشغال المؤقتة لاربع سنوات للمتهم الاول وسنتين للمتهم الثاني لسرقة بنك شهير في عجلون بالفأس وآلات حادة بعد دخولهما له من تهوية التواليت ليلا.
ووفق القرار والذي ترأس هيئتها القاضي محمد صادق ربابعه وعضوية القاضي عامر الطبيشات، فانه بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٤ التقى المتهمان عند الساعة الثامنة مساء في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما والمتهم الثاني ٢٤ عاما للتشاور حول البحث عن مال.
وبعدها قرّرا الذهاب للبنك المعني ومعهما فأس ومشرط، حيث قاما بمحاولة لخلع قفل الباب الرئيسي للبنك الا ان محاولتهما قد باءت بالفشل وبعدها استمرا بالمحاولة الا ان جرس الانذار المرتبط مع الامن العام قد انطلق.
وحضر رجال الامن ومدير البنك ولم يشاهدا اية سرقة وبعد نصف ساعة من مغادرة رجال الامن عادا مرة اخرى للبنك وهنا لجآ الى شرفة نادي رياضي ملاصق للبنك ومن ثم نزلا درج النادي وقاما بقطع اسلاك النت الموصلة للبنك من مكان النادي وبعد ذلك قام المتهم الاول بحمل المتهم الثاني لتعطيل او تحويل نظر الكامير الموجودة على الباب الداخلي للبنك باتجاه اخر وبعدها قرع جرس الانذار مرة اخرى وهربا لنصف ساعة وعادا مرة اخرى للدخول.
ثم دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور للبنك وكان هناك سلّم حديدي مؤدي الى شباك التهوية للتواليت وقاما بخلعه وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسية وبدآ بخلع جوارير موظفي البنك واحدا تلو الاخر ولكن لم يجدا اية اموال فيها، ثم توجها لقاصة الصراف الآلي من الداخل وبدآ بضربها بالفأس وحاولا خلع الصراف الآلي بالفأس من مكانها الا انهما لم يتمكنا من ذلك وبعدها انطلق جهاز الانذار للمرة الثالثة، حيث هربا من المكان دون رجعة.
وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة تهوية التواليت التي دخلا منها، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن العام المعنيين بالتحقيق بأخذ الخلايا الطلائية والتي تم التحرز عليها انها تعود للمتهمين.
ووجه المدعي العام للمتهمين اربع تهم منها الشروع بالسرقة بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.
وتوجيه نفس التهمة الاولى للمتهم الثاني وتوجيه جنحة الحاق الضرر بمال الغير بالاشتراك خلافا للمادتين ٤٤٥ و٧٦ من قانون العقوبات وجنحة حمل اسلحة حادة خلافا للمادة ١٥٥ و ١٥٦ من قانون العقوبات.
وقدم المتهمان اعتراضهما الا ان المحكمة اخذت بمشاهد الكاميرا التي كانت تشير بوضوح الى ان المتهمين كانا بصحة جيدة تفنيدا لادعاءات ان افادتهما اخذت غصبا ولديهما تقارير طبية تفيد بوجود اعاقة كبيرة للمتهم الثاني خلافا للافادة الطوعية لهما بعد ضبطهما مباشرة بعد الحادث.
ورأت المحكمة تجريم المتهمين بتهمة الشروع التام بالسرقة خلافا للمادة 404 والمادة 70 من قانون العقوبات والحكم على المتهم الاول بالسجن لسنتين وكونه مكررا لاكثر من مرة فقد تم مضاعفة الحكم عليه بالسجن بالأشغال المؤقتة لاربع سنوات والسجن بالاشغال الموقتة لسنتين للمتهم الثاني، قرار وجاهيا نافذا بالحال وقابلا للاستئناف وسقوط تهمتي الجنحتين بالعفو العام الاخير.