وزير العدل: 158 ألف مواطن مطلوب بسبب الديون

26 أبريل 2023
وزير العدل: 158 ألف مواطن مطلوب بسبب الديون

وطنا اليوم:قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن حالات حبس المدين في الأردن انخفضت بشكل واضح نتيجة إقرار قانون التنفيذ وتعديلاته الأخيرة، وتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021.
وأضاف الزيادات، خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية اليوم الأربعاء، أن التمديد الأخير والتعديلات التي طرأت على أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، لم ترفع من حالات حبس المدين، وهذا يدل على تقديم تسويات عديدة بين المدين والدائن بمختلف القضايا.
وأشار إلى أن عدد الأشخاص الموجودين في السجون حتى تاريخ 1 شباط 2023، 94 نزيلا محكوما بقضايا “الدين”، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين حتى 25 نيسان الجاري، 122 نزيلا، أي يفارق 28 نزيلا فقط.
وفيما يتعلق بالشيكات، بلغ عدد النزلاء بالسجون المحكومين بقضايا شيكات حتى 1 شباط 2023، نحو 146 نزيلا، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الشيكات حتى 25 نيسان الجاري، 178 نزيلا، أي يفارق 32 نزيلا فقط.
وبين أن عدد المطلوبين في المملكة وصادر بحقهم مذكرات منع سفر جراء الديون المدنية، بلغ عددهم 158131 ألف شخص.
وبين أن 68% من هؤلاء الأشخاص محكومين بقضايا تقل عن 5 آلاف دينار.
من جانبه قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي ان هناك اكتظاظ في السجون وزيادة ما يقارب 6 الآف نزيل.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، إن التعديل الأخير الذي طرأ على أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، هبط بالحد الأدنى بالملاحقة القضائية لحبس المدين من 100 ألف إلى 20 ألفا.
وأضاف الذنيبات خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية اليوم الأربعاء، أن الحكم الأخير بتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 من عدمه، يعود للحكومة وليس مجلس النواب.
وأشار إلى أن ما بقي من قانون الدفاع هو أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار