الكـلاب الضالـة .. قضية تؤرق المواطنين وسط عجز حكومي واضح

22 فبراير 2023
الكـلاب الضالـة .. قضية تؤرق المواطنين وسط عجز حكومي واضح

وطنا اليوم:هاجمت الكلاب الضالة بالاونة الاخيرة العديد من الاطفال في مختلفة محافظات المملكة في ظل وجود قوانين دولية تبقي الحكومة عاجزة عن التخلص منها .
واشتكى مواطنون ، ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، حيث أرقت الظاهرة حياتهم وأثارت مخاوفهم على أطفالهم وفقا لقولهم.
ووقعت حوادث عقر لاطفال في مختلف مناطق المملكة ، حيث توفي مؤخرا طفل في محافظة مأدبا اثر عقر كلب ضال.
وتنتشر الكلاب الضالة على شكل قطعان تجوب بكل راحة وامان بالشوارع الرئيسية والفرعية وبين المنازل تلاحق الاطفال في الصباح الباكر وفي المساء باحثة عن فريسة.
وأوضح رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي أن الكلاب الضالة “تبلطج” على المواطن في الأردن، وأول من يتحمل ذلك حكومة بشر الخصاونة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية، التي تمنع مكافحة هذه الفئة من الكلاب.
وأشار الزيناتي إلى أنه يجب على الحكومة تجهيز مراكز إيواء للكلاب الضالة، بعد عدم نجاح أي برنامج لمكافحتها على مدار السنوات الماضية.

**الرأي الديني :
في وقت سابق أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى حول الكلاب الضالة : “إن الأصل عدم جواز قتل الكلب، ولكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته، ويسبب الرعب، وينشر الخوف في المجتمع، وخاصة للأطفال.”
وكانت وزارة الأوقاف اصدرت فتوى : “لا حرج في التخلّص من الكلب العقور بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل، ولم يمكن إيواؤه عن طرق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب”.

** الرأي القانوني
يشار إلى أن حالات العقر من الكلاب بلغت 6 آلاف حالة سنويا، وتكلف خزينة الدولة نحو 3 ملايين دينار لعلاجها، لكن التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الصحة للعام 2020 وثق قرابة 3450 حالة عقر، ما يؤكد حقيقة تضاعف انتشار الكلاب في مختلف أنحاء المملكة، وفق تقديرات جهات رسمية.
وتجرم المادة 452 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، “قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين”، كما جرمت المادة ذاتها “من ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما، بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا”.

** وزير الادارة المحلية يعلق
اكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان في تصريحات متلفزة قبل عدة ايام ، ان ملف الكلاب الضالة ملف مقلق الوزارة توليه الأهمية الكبرى.
وقال كريشان، إنه لا يمكن إنشاء مأوى للكلاب الضالة في كل بلدية وعددها 100 بلدية لأنها مثقلة ماديا مشيرا الى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الدول المانحة لإنشاء مأوى بين كل 3 – 4 بلديات.

** ملف الكلاب الضالة تحت قبة البرلمان
عرض مجموعة من النواب تحت قبة البرلمان مقطع فيديو لكلاب ضالة منتشرة في العاصمة عمان قرب الدوار الثامن.
وقال النائب زهير السعيديين إن مشكلة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والطرقات باتت تؤرق اهالي الاطفال الذين يتوجهون صباحا إلى مدارسهم.
وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات مباشرة لانهاء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والطرقات.

خبير دستوري يرد على وزارة الزراعة
رد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، على بيان وزارة الزراعة الذي جاء فيه إنه ليس من اختصاصها التعامل مع الكلاب الضالة.
وقال نصراوين إن بيان وزارة الزراعة جاء فيه أن دورها فيما يخص الحيوانات عموما ومنها الكلاب الضالة وفق القانون يتعلق بالجوانب الصحية والبيطرية فقط، وبأن الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها من اختصاص وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى.
وأكد نصراوين أن المادة (47) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 تنص على أن يُصدر الوزير (وزير الزراعة) تعليمات خاصة تهدف إلى منع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلَب وإجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس والعقور، وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض.
وأكد نصراوين أن وزير الزراعة أصدر بالاستناد إلى هذا النص القانوني تعليمات مكافحة داء الكلَب رقم ( لسنة 2018، المنشورة على الصفحة (1312) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5503) تاريخ 1/3/2018، التي تنص في المادة (13) منها على أنه “للطبيب البيطري المختص أن يأمر بإتلاف: أ- أي كلب او قط يشتبه بإصابته بداء الكلب.

ب- أي كلب أو قط خالط حيوانا ثبت إصابته بداء الكلب
ج- أي كلب أو قط شارد أو شرس الطباع ويتم ذلك بدون تفويض.

وكانت وزارة الزراعة أصدرت بيانا اليوم الأربعاء، حول ما يتم تداوله أن القوانين الصادرة عن الوزارة تمنع قنص الحيوانات عموماً ومنها الكلاب الضالة.
وشددت الزراعة في بيانها على دورها وفق القانون والذي يتعلق بالجوانب الصحية و البيطرية مشيرة إلى أن الرقابة على الكلاب الضالة وإيوائها فهو دور وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان حيث نصت المادة ١٦ / ا / ٢٤ من قانون الإدارة المحلية لسنه ٢٠٢١ / تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية:

– الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.
كما نصت المادة ١٣ / ا / ٢٦ من قانون أمانة عمان رقم ١٨ لسنه ٢٠٢١ :-
تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :-
الرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها).
ونوهت إلى أن تشريعات الوزارة فيما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان هو تشريع يتضمن بأن تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (والجهات هي وزارة الإدارة المحلية) الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادىء الخمس للرفق بالحيوان.
وذكرت بأن هذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام وذلك كما نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته