وطنا اليوم:تنظر المحاكم الاردنية المختصة في اكثر من 60 طعنا بصحة نيابة نواب كانوا من ضمن من ادوا اليمين الدستورية في العاشر من الشهر الجاري، فيما لا تزال صحة نيابتهم محل تشكيك من قبل الطاعنين.
نحو 50% من أعضاء المجلس النيابي التاسع عشر يخضعون للطعن في نيابتهم من قبل مواطنين او منافسين لهم فيما لا يمنع الدستور الاردني النائب من ممارسة دوره بالرغم من الطعن في صحة نيابته الى حين ان تصدر المحاكم المختصة قرارها النهائي بشأنه.
ويعتبر حجم الطعون المسجلة في هذه الانتخابات الاعلى رقما من بين الطعون المسجلة في انتخابات نيابية سابقة بسبب حالة الشك والاتهام التي رافقت تلك الانتخابات، وما شابها من شراء الاصوات، واتهام الهيئة المستقلة للانتخاب بالراتخي ي ضبط العملية الانتخابية.
هذا التشكيك وصل ببعض المرشحين لللاعلان ان صوته الوحيد الذي حصل عليه لم يجده في صندوق الاقتراع الذي صوت فيه، فيما تنقالت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة وهي تصرخ مطالبة بصوتها الوحيد الذي ضاع في رسالة واضحة الى حالة التشكيك بنتائج الانتخابات وصحتها.
ويواجه مجلس النواب تحديا خطرا في حال قضت المحاكم المختصة ببطلان نيابة احد النواب المطعون في صحة نيابتهم، وستكون مشكلة المجلس اكثر تاثيرا إذا طالت الاحكام القضائية النهائية عددا من النواب ببطلان نيابتهم او قررت إعادة الانتخاب في دوائر انتخابية.
هذه السيناريو سيبقى قائما وسيفا مسلطا على رأس مجلس النواب حتى تصدر المحاكم المختصة قراراتها النهائية بشأن الطعون المقدمة اليها.
في الايام الماضية اعلن محامون عن طلب المحاكم من الهيئة المستقلة بتزويدها بصناديق الاقتراع،ومقارنتها بالكشوفات الرسمية، فيما يشير محامون الى تفاؤلهم باحتمال أن تصدر المحاكم قراراتها انتصارا لطعون موكليهم، مما سيقضي حكما وبموجب الدستور الاردني ان يعلن المجلس بطلان نيابة من طالتهم احكما القضاء، مما سيوقع المجلس والعملية الانتخابية بكاملها في حفرة الشك والتشكيك.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ان قسم النواب لا يعني تحصينهم من بطلان عضويتهم، وفي حال صدر قرار بعدم صحة عضوية اي اعضاء المجلس حتى ولو قام بتأدية القسم القانوني فان تلك العضوية ستبطل, حيث ان القسم الذي لا يحصن النائب في حال تم إسقاط عضويته بقرارٍ قضائي
وبموجب الفقرة (1) من المادة ( 71 ) من الدستور الأردني فان القضاء هو من يختص” بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وتنص الفقرة (2) من نفس المادة على ان”تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز “، ويعلن”مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ـ الفقرة 3 من نفس المادة “.
واعترت الفقرة (4) من نفس المادة “الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة ” و” إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة ــ الفقرة 5 من نفس المادة