هل يتحمل رئيس مجلس إدارة شركة ميناء العقبة “نايف البخيت” المسؤولية عن حادث تسرب غاز العقبة حسب بيان هيئة الدفاع عن المعايطة

17 يوليو 2022
هل يتحمل رئيس مجلس إدارة شركة ميناء العقبة “نايف البخيت” المسؤولية عن حادث تسرب غاز العقبة حسب بيان هيئة الدفاع عن المعايطة

وطنا اليوم / في بيان تفصيلي اعلنته هيئة  الدفاع عن الدكتور خالد المعايطة وجاء فيه ان النظام الاساسي للشركة يحمل رئيس مجلس الادارة السيد نايف بخيت  المسؤولية بصفته مسؤولا عن إدارة الشركة من كافة النواحي وفقا للمركز القانوني حسب النظام الاساسي

وأوضحت الهيئة في بيانها ان اللجنة المشكلة للتحقيق بحادث الميناء تجاهلت نصوص النظام الأساسي للشركة التي جاءت صريحة بخصوص مسؤولية رئيس وأعضاء المجلس عن إدارة الشركة من كافة النواحي بما فيها تنفيذ غايات الشركة وضمان حسن سير العمل فيها وبما لايدع مجالاً للشك، ولم يتم تزويد سعادة المدعي العام بنسخة من النظام!

وقامت هيئة الدفاع عن الدكتور خالد المعايطة بتزويد  المدعي العام بنسخة من النظام الأساسي وقائمة بينات شخصية وخطية وتم تقديم طلب وفق احكام القانون لإستدعاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والتحقيق معهم وتحديد المراكز القانونية حسب الأصول.
واضافت الهيئة ان الدكتور خالد المعايطة المدير العام بالوكالة كان منزوع الصلاحيات ولم يتم تحديد واجباته ومسؤولياته من قبل مجلس الإدارة خلافاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي.

وفيما يلي نص البيان:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الدكتور خالد المعايطة في القضية المتعلقة بحادثة الميناء

 

إبتداءً نتقدم من ذوي المتوفين بأحر مشاعر العزاء والمواساة متمنين بذات الوقت الشفاء والسلامة للمصابين ونضع هذا البيان أمام الرأي العام مضطرين لتوضيح بعض الأمور القانونية التي تستدعي ظروف هذه القضية توضيحها بعد ان مثل صباح هذا اليوم موكلنا امام سعادة مدعي عام العقبة والذي منعه ظرف صحي مثبت بتقرير طبي من المثول امام المدعي العام قبل عطلة عيد الاضحى المبارك والذي قرر توقيفه لمدة اسبوع على ذمة هذه القضية .

لقد تفاجأت هيئة الدفاع وبعد اطلاعها على ملف القضية التحقيقية سندا لاحكام القانون وخصوصا ماجاء في تقرير اللجنة المشكلة برئاسة وزير الداخلية المحفوظ في ملف التحقيق بان اللجنة لم تقم بالاشارة الى النظام الاساسي للشركة والمتضمن المواد المذكورة لاحقا في هذا البيان والتي تؤكد المسؤولية القانونية لرئيس واعضاء مجلس الادارة ولم يتضمن تقريرها صورة عن هذا النظام وعليه قامت هيئة الدفاع بتزويد سعادة المدعي العام بصورة عن النظام الاساسي للشركة مما يؤكد على ان  تقرير اللجنة التي كانت مكلفة بالتحقيق في هذا الحادث الأليم مع الأسف الشديد جانبت الحقيقة والواقع واتخذت قرارات متسرعة لتهدئة الرأي العام وأهالي المتوفين والمصابين فقط ،دون أي إشارة لمسؤولية رئيس ومجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني المساهمة الخاصة المحدودة خلافاً لاحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتوضيحاً لذلك نبدي ما يلي:-

  • نصت المادة (1/11) من النظام الأساسي للشركة على ما يلي:-

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (7) أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء ، ويقوم مجلس الإدارة بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تعيينه)، وفقاً لأحكام المادة (72) مكرر من قانون الشركات الأردني.

 

 

  • نصت المادة (12) تحت باب صلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة على ما يلي:-
  • ((يكون لمجلس الإدارة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة والتوقيع نيابةً عنها في جميع الأمور الإدارية والمالية والقضائية والأمور الأخرى ، وله القيام بجميع الأعمال التي يرى أنها تكفل حسن سير العمل وتنفيذ غايات الشركة ، ولمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته لأي من أعضاء أو للمدير العام أو لموظفي الشركة أو الغير.
  • يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للشركة من ذوي الكفاءة ويحدد راتبه وامتيازاته وصلاحياته ومسؤولياته بموجب قرار يصدره المجلس لهذه الغاية ويفوضه بالإدارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الإدارة وتحت إشرافه ، ويشترط في ذلك أن لا يكون مديراً عاماً لأكثر من شركة مساهمة خاصة أو عامة ، ويحق لمجلس إدارة الشركة إنهاء خدمات المدير العام في أي وقت يراه المجلس مناسباً)).
  • نصت المادة (16) تحت باب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:-
  • ((رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولين تجاه الشركة والمساهم والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة الأساسي ، وعن أي خطأ في إدارة الشركة ، ولا تحول موافقة المساهم على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس.
  • تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ الجسيم …..الخ)) والتي يقابلها المادة (73) مكرر من قانون الشركات الأردني.

حيث يتضح من استعراض النصوص اعلاه وبما لا يدع مجال للشك أعلاه أن المسؤولية الكاملة عن إدارة الشركة هي لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لا سيما وأنه لم يتم تحديد صلاحيات ومسؤوليات المدير العام بالوكالة (الدكتور خالد المعايطة) من قبل مجلس الإدارة خلافاً لأحكام المادة (2/12) من النظام الأساسي للشركة.

 وعليه فقد تقدمت هيئة الدفاع صباح هذا اليوم بطلب خطي لسعادة مدعي عام العقبة يتضمن دعوة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة واستدعاءهم للتوسع في التحقيق سنداً لأحكام المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاضافة الى تقديم عدد من البينات الخطية والشخصية والتي تثبت براءة موكلنا من الجرائم المسندة اليه .

هذا وتنتظر هيئة الدفاع قرار سعادة مدعي عام العقبة بشان هذا الطلب مؤكدين ثقتنا الكاملة بالنيابة العامة بعدم إستثناء أي شخص له علاقة بهذه القضية في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتحديد المراكز القانونية وحسب الأصول

والله من وراء القصد

هيئة الدفاع

عن الدكتور خالد المعايطة

عن الدكتور خالد المعايطة