وطنا اليوم:قررت محكمة التمييز تأييد محكمة الاستئناف القاضي بتجريم متهم بجناية التزوير، والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وإلزام المتهم بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة 6 الاف دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماة.
وفي تفاصيل القضية فان المشتكي مقيم في أميركا ويملك مع شركائه قطعه أرض مساحتها (16) دونماً و(49) متراً مربعاً وكلف المتهم والذي يعمل محاميا بالبحث عن مشترٍ للقطعة، وبعد ذلك أخبره المحامي بوجود شخص يرغب بشراء قطعه الارض، وقد طلب المحامي من المشتكي ارسال وكالة له لكي يطلع المشتري عليها فتم إرسال وكالة له، وقام باستلام شيك بقيمة عشرة آلاف دينار من المشتري كعربون، وبعد ذلك لم يقم المحامي بالتواصل مع المشتكي، وبعد ذلك تلقى المشتكي اتصالاً هاتفياً من احد اقاربه واخبره بأن هنالك “سمسار” سيقوم ببيع الارض، فحضر المشتكي من أميركا وقام بمراجعة دائرة الاراضي وتبين له بأن المحامي قام ببيع قطعة الارض بعدما استخدم صفحتين من الوكالة المرسلة له وهي وكاله منظمة من اشقاء المشتكي كوكيل عنهم، وقام المحامي باصطناع وكاله تتضمن توكيله من قبل المشتكي وجميع اشقائه وابناء اشقائه المشتركين بملكية قطعه الارض، ومن ثم قام بتصديق الوكالة وترجمتها وتصديق الترجمة من الكاتب العدل ومن ثم استخدمها ببيع قطعه الارض كما قام باستخدامها بصرف الشيكات التي حررها المشتري لأمر كل واحد من الشركاء كثمن لحصة كل منهم وقبض قيمة الشيكات.