وطنا اليوم:مع إعلان مديرية الأمن العام البدء بتحرير المخالفات بحق غير الملتزمين بتعليمات الصحة العامة وفقا لقانون الدفاع، نستعرض قيمة المخالفات التي نص عليها أمر الدفاع رقم 11 الذي أصدرته حكومة عمر الرزاز في أيار الماضي.
ويلزم أصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل بأقصى درجات الحيطة والحذر والحد من الاجراءات السلبية داخلها، ودفع كافة الموظفين والزبائن ارتداء الكمامات والقفازات، كما يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بارتداء قمامة وقفازات قبل الدخول للمؤسسات العامة والأماكن التي تقدم خدمات مباشرة بها للجمهور، بحسب أمر الدفاع 11.
ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات من الأفراد بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً، كما يعاقب من يخالف من المنشآت بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار واغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.
ويتم ملاحقة كل من يحرر بحقه مخالفة في حال لم يلتزم بدفعها في الوقت المسموح.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأحد، بدء تحرير مخالفات بحق الأفراد غير المتقيدين بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، والأسواق والمحال التجارية، من قبل رجال الأمن العام، اعتبارا من صباح الاثنين.
وقالت المديرية في بيان صحفي إن المخالفات المحررة ستحال إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة.
وأكدت المديرية على أن تشديد الإجراءات في حق المخالفين، جاء لحماية المجتمع والأفراد، بعد التراخي الملحوظ بتطبيق التعليمات في المرافق والأماكن العامة.
وقالت مديرية الأمن العام إنه واعتبارا من صباح الاثنين، ستقوم كافة مرتبات الأمن العام، وفي مختلف محافظات المملكة – واستناداً لقرار وزير الداخلية، ووفقاً لأحكام قانون الدفاع – بالمباشرة بتحرير مخالفات بحق الأفراد المخالفين لقانون الدفاع في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال التجارية، من غير الملتزمين بارتداء أدوات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي.
وأكدت المديرية في بيانها، انه تم توزيع نماذج المخالفات على رجال الأمن العام، والذين سيراقبون مدى الالتزام في الأماكن العامة وتحرير المخالفات بحق المخالفين وفق الأصول القانونية وتسليمها لهم، كما وستحال المخالفات المحررة إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة.