وطنا اليوم:وصف مركز إحقاق للدراسات القانونية تفويض رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة بعض صلاحياته لبعض الوزراء بالباطلة.
وقال مركز إحقاق للدراسات القانونية في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أنه نُشر في الجريدة الرسمية العدد (5669) تاريخ (20-10-2020) أن رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة قد قرر تفويض بعض صلاحياته لبعض الوزراء استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965 وتعديلاته.
وأوضحت الدراسة أن الأثر الأخطر المترتب على بطلان التفويض الصادر عن رئيس الوزراء – كما تقدم بيانه – هو أن القرارات الصادرة عن الوزراء المفوض إليهم هي قرارات باطلة لأنها مبنية على تفويض باطل، فما بني على باطل فهو باطل.
ووفق الدراسة، فإنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن اختصاص السلطة الادارية ليس حقا لصاحب السلطة الادارية يتصرف به كما يشاء بل هو وظيفة يمارسها بالشكل الذي نص عليها القانون وعليه فإنه يشترط في التفويض الإداري ما يلي:
أولاً: أن يكون قرار التفويض صادرا بموجب نص قانوني.
ثانياً: أن يكون التفويض جزئياً في بعض الاختصاصات والصلاحيات لا كلها.
ثالثا: أن يكون التفويض خطياً.
رابعاً: أن يكون التفويض موقتاً.
وأضافت الدراسة أن التفويض الذي قرره رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة لبعض الوزراء هو تفويض باطل لأنه يخالف أحكام الدستور ويخالف القواعد والمبادئ العامة المستقرة فقهاً وقضاءاً والتي تحكم قرار التفويض.
وفي معرض بيانها لأسباب بطلان التفويض قالت الدراسة:
أولاً: هذا التفويض باطل لأنه صادر استناداً لقانون الادارة العامة وهو قانون مخالف لأحكام الدستور، فالفقرة (2) من المادة (45) تنص على أن (تُعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك)، في حين أن صلاحية رئيس الوزراء هنا معينة بقانون، وهذا مخالف لأحكام المادة (45) من الدستور التي تشترط أن تعين الصلاحيات بأنظمة، هذا من جانب، ومن جانب آخر تنص المادة (120) من الدستور على أن (التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك)، وهذا النص الدستور يوضح أن تشكيل الدوائر الحكومية ومناهج إدارتها وصلاحيات واختصاصات الموظفين بها تعين بأنظمة أيضا، وبالتالي فإن الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الادارة العامة التي تمنح رئيس الوزراء تفويض صلاحياته هي نص يخالف أحكام المادتين (45) و (120) من الدستور، وعليه يكون التفويض الصادر المنوه عنه هو تفويض مخالف للدستور وباطل.
ومن الجدير ذكره أن المحكمة الدستورية قضت في (القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2014) بما يلي:
(وقد بينت المادة (120) من الدستور أن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم أو الاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم يجب أن تعين بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، وما ذلك إلا تكريس لاستقلال السلطة التنفيذية وحفاظ على ارتباط الموظف بها، فهي التي تُصدر الانظمة التي تحدد المركز القانوني للموظف بدءاً من القواعد التي تحكم تعيينه بالوظيفة العامة وانتهاء بالكيفية التي تنتهي فيها وظيفته بالعزل أو التقاعد أو الوفاة أو بغير ذلك).
ثانياً: هذا التفويض باطل لأنه غير مؤقت، وغير محدد بمدة زمنية، الامر الذي يعني بالضرورة أن رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة قد تنازل عن اختصاصاته وصلاحياته المعينة بقرار التفويض للوزراء المفوض إليهم.