الأشغال المؤقتة والغرامة لمن باع شخصا أو اشتراه

3 مارس 2021
الأشغال المؤقتة والغرامة لمن باع شخصا أو اشتراه

وطنا اليوم:وافق مجلس النواب على مادة قانونية في مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر، تغلظ العقوبة على جرائم الاتجار بالبشر.
وصورت المجلس على قرار لجنته القانونية بتعديل المادة الثامنة من المشروع المعدل التي تنص على أنه “يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 الاف دينار كل من باع شخصا أو عرضه للبيع او اشتراه أو وعد بذلك”.
كما تنص المادة على معاقبة كل شخص يستقطب أشخاص أو ينقلهم أو يستقبلهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر أو الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او حالة الضعف او بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص.
الى ذلك قال وزير الدولة محمود الخرابشة، إن مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، يحمي النساء والأطفال المستغلين في جريمة التسول.
جاء ذلك، في جلسة تشريعية عقدها المجلس، لمناقشة مشروع القانون الأحد، أكد خلالها أن التسول المقصود في مشروع قانون منع الاتجار بالبشر هو التسول المنظم التي تقوم به عصابات باستغلال أطفال ونساء لقصد حالة مادية.
وطالب الخرابشة المجلس بالموافقة على مشروع القانون واضافة التسول المنظم كجريمة من جرائم الاتجار بالبشر بما يتوافق مع حقوق الإنسان.