النائب المهندس عدنان مشوقة
حسما للغط الذي يتم تداوله حول الموقف الدستوري فيما لو قام مجلس النواب برفض مشروع قانون الضمان الاجتماعي، فالاجراء واضح جدا ومفصل في الدستور الاردني.
فيما يلي نص المادتين 91 و92 من الدستور الأردني كما وردتا في التعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2022:
المادة (91)
تختص هذه المادة بآلية التعامل مع مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ونصها:
“يعرض رئيس الوزراء مشروعات كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا ينفذ قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك”.
المادة (92)
تتناول هذه المادة كيفية معالجة الخلاف بين مجلسي الأعيان والنواب حول مشروعات القوانين، وقد شهدت تعديلاً جوهرياً في عام 2022 بإضافة خيار تشكيل لجنة مشتركة، ونصها الحالي:
١. “إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يرفع إلى الملك ولا يعاد عرضه على مجلس الأمة في تلك الدورة”.
٢. “لمجلسي الأعيان والنواب، وفقاً للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين”.



