الخبير موسى الصبيحي
نعم أجاز قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل أن يجمع بين هذا الراتب وبين الأجر من أي عمل أو الدخل من أي مهنة، سواء كان راتب العجز كليّاً أو جزئياً.
وفي حال عودته إلى عمل تنطبق عليه أحكام الشمول بالضمان، فيتم شموله، دون أن يؤثر ذلك على راتب الاعتلال الإصابي الذي يتقاضاه.
وفي حال استحقاقه مستقبلاً لأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال آخر فيجوز له الجمع بين الراتبين بما لا يزيد على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال، أما إذا تجاوز أحد الراتبين ثلاثة أمثال الحد الأدنى فيستحق الراتب الأعلى فقط.






