الحكومة تصدر تعليمات العمل الاضافي للموظفين في الأردن

17 نوفمبر 2024
الحكومة تصدر تعليمات العمل الاضافي للموظفين في الأردن

وطنا اليوم:صدرت في العدد الجديد للجريدة الرسمية اليوم الأحد، تعليمات العمل الإضافي لعام 2024، بموجب الفقرة (د) من المادة (47) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، ويعمل بها مطلع العام المقبل.
وعرفت التعليمات العمل الإضافي، بالعمل الذي يكلف به الموظف رئيسه المباشر، وبموافقة الرئيس الأعلى لتأدية واجبات ومهام محددة بعد ساعات الدوام الرسمي.
وتسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين كافة المدرجة وظائفهم، على جدول التشكيلات باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
وألزمت التعليمات الدائرة الرسمية تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي، وتحديد عدد ساعاته المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري، على أن لا يزيد على 3 ساعات ويقل عن ساعة في اليوم الواحد، ولا يزيد على 10 ساعات في الأسبوع.

ومنعت التعليمات تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر طيلة عمله في السنة، وفي حال استمرار الموظف بذلك يمنح بدل إجازة إدارية.
ويقرر الوزير المختص بموجب التعليمات، وبناء على تنسيب الأمين العام، وظائف الإدارة الوسطى المشمولة بأحكام العمل الإضافي على أن لا يزيد البدل المالي عن العمل الإضافي على 3 دنانير في الساعة، فيما يتم رصد مخصصات بدل العمل الإضافي في ضوء التحديد الفعلي لعدد ساعاته المطلوبة للوظائف على أن لا يتجاوز التكليف النسبة المنصوص عليها في النظام.
وبموجب التعليمات، يتم احتساب بدل العمل الإضافي وفقاً لمعايير عدة منها تصنيف الوظائف،والراتب الشهري، إذ حددت بدل الساعة للعمل الإضافي بواقع 3 دنانير للوظائف التخصصية التي تزيد رواتب العاملين فيها عن 850 دينارا، ودينارين للساعة لمن تقل رواتبهم عن 850 دينارا.
كما حددت التعليمات ساعة العمل الإضافي، الوظائف بدينارين لمن تزيد رواتبهم في الوظائف الإدارية والمهنية المساعدة على 550 دينارا، ودينارا ونصف لمن تقل رواتبهم دون ذلك.
واشترطت التعليمات لمنح بدل العمل الإضافي، توفر المخصصات المالية المرصودة في موازنة الدائرة، وأن لا يمنح بدل العمل الإضافي لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر، وأن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها ونسب انجازها.
وبموجب التعليمات، يجوز بموافقة الأمين العام وبناء على تنسيب المدير المعني منح الموظف المكلف بالعمل الإضافي، إجازة إدارية يوما واحدا عن كل خمس ساعات عمل إضافي بحد أعلى عشرة أيام في السنة، بدلاً من منحه بدل العمل الإضافي المالي.